التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٦٤1.9
سقي الاراضي المشتركة
قسمة المياء
107
جمع مائها اليه ان لم ينزع غيره من المصارف وجعل متعدد من الواحد ان كانت ارض بعضهم فوق اخرين وبان ما لكل بحدوده و قسموا ماءهم صرف كل ماءه عن غيره وكذا يصرف رب الارض ماء غيره عنها شاء ومن ملك ارضا فوجد فيها مصرفا لا يطلع الماء فيه اليها الا بعلاج رفعه اليها ان لم يمنعه اهل الوادي وقيل مطلقا لان فيه اثره قبل وان ان لم يكن له عليه مجازه كما مر والا فلا يصرفه عنها بل يبينه له ومن له
رفع مصرفا فا من واد فانخرق او سقط حتى لا يطلع الماء منه ولا يمكن فلا يرفعه من غير موضعه فى الحكم ان منعه اهله وعند الله مطلقا وجوز ان كانت الارض له من حيث شاء ان لم يضر به جاره وان ذهب سيل مصرف حتى لا يعرف له موضع ولا اثر فلا يجدده على ذلك وقعد سابق من مصارف ان عرف المتاخر
فصل
ان كانت ارض شركاء تسقى من اودية ومصارف او من مساق وعرف ما لكل من الماء ثم ارادوا عمر انها باجنة وفد ادين وجسور فلا يتمانمون منها بل يعمر كل منهم منابه باي عمارة شاء ان لم يكن لغيره هليه نفع كمجاز وان لماء والا منعه حتى يخرج له ذلك ولهم قسمة مائها ان علموا ما لكل منه ويجبر منابه على من فوقه ولا ينتفع به الا باذنه والا سقوه على تسابق حتى ينتهي الاسفلهم ان لم يدعه احدهم لنفسه او معرفة ما لكل منه ولا يصرف فضله الى غير من تحته وان علموه واتفقوا على عمران ارضهم به على ان لا يشربه كل حتى يشرب من فوقه او قسموها على ذلك او ادركوها عليه عند من قبلهم فلا يغيروه ولا يصرفون ما هم عن غيرهم ولا ماءه عن أرضهم الا باتفاقهم ان كانوا خاص اولا يجده عام وان
على. اخر سقي ارضه ادركه عليه كما كان وكذا من له في ارض غيره نفع
باب
ان قسم شركاء ماءهم وكان لبعضهم شجر في ارض غيره فلا يدرك سقيها فى وجه جاز لهم فيه صرف مائهم حيث شاءوا ولا يمتنع عليهم من جواز الماء اليها وان رفع احدهم سهمه ثم حدث شجر في ارض صاحبه بغرس او بدخول. لك فله احياءه منه ان لم يشترط عليه اولا ان لا يدركه والا صرفه عنه بلا اضرار بحفره في عروقه او نحوه وان تركوه في ارضهم بعد قسمته يجيز كل منهم ماءه على اخر حتى نبت عليه شجر فلا يرفعه بعد وجوز ان لم تمض مدة الحيازة وان رفع احدهم منا به عن صاحبه وجعل له مجازا بوسط ارضه او بطرفها فيفيض من الساقية وغرس عليه رها فلا يصرفه بعد ثبوت غرسه عليه وجوز ان لم يثبت بحيازة وكذا ان غرسه بقربها وان لم يفض منها يمنعه من صرفه عنه وان كان لاحدهم على اخر مجاز مائه فصرفه عن تلك الارض الى اخرى فاجازه منها فله ان يرجع بعد الى مجازه ان لم يعمرها ربها او مالكها بعده بمبطله وان رب المجاز ارضه الثابت هولها على صاحبه من ملكه كان بمقامه مالكها عنه ادراكا وابطالا وان قسم شركاء ارضا ومساقيها على ان
اخرج
10 - التكميل