التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٦٦

110

ينتفع الشركاء بقنوات المياه على قدر سهامهم

لم يبينه وبثلمة وان قابلته وان كانت بين فدادين لمتعدد اصلحوها سواء ان كانوا ينتفعون بالجسر ولو كان واحد منها بينهم و الباقي لاحدهم لاستوائهم في انتفاع به او تخالفوا فى قرب و بعد الى ذلك و يطينونه من حيث يطين قبل ان كان جملتهم والا فمن موضع جاز لهم كسح التراب منه او عهد كسحه منه ان بان والا فمن ارضهم وقيل مما يليه ان لم يمكنهم غيره وان لغيرهم ان لم يمنع أو يحجر عليه.

فصل

ان عرف جسر بين قوم يرد الماء لآخرين ويطينه اخرون قعد فيه الجميع على قدر انتفاعهم به وإن كان احدهم يحرثه من جهة واخر منهم من اخرى قعد كل فيما عمران علم والا استووا فيه وان اعتيد جرفه بتراب او حجر قبل قول داع اليه ان علم لا داع لغيره والا فيتراب حتى يعلم وقول. اب من نزعه ان دعى غيره اليه ولو استغنوا عنه الا ان اتفقوا عليه او عمروا بما لا يصلح الا به وكانوا خاصا وان انكسر جسره فينوا اخر تحته فكان الاول مسقى له لم يصح رده بعد المريده ان كان خاص وجوز لهم كالعام بلا زيادة فيه على اصله وجوز أيضا بها ولصاحب عمران حدث تحت جسر منع ربه من نزعه ان كان له فيه نفع ويقعد في جسر من يحرثه ويعمره ويمنع ضرا عنه ويوخذ بإصلاحه ولو وجد معروف برد الماء اليه لا غير ويقعد في منافع رده

جاؤ لرب الجنان جعل قناة له

باب

جاز لرب جنان جمل قناء له او سده ان كان او تحويله او توسيعه او رفعه أو نقصه او ضد كل ان لم يكن فيه نفع أو ضر لمن تحته والا فلا يجد في الحكم نزعه او تحويله او توسيعه او تضيقه وله توسيعه او رفعه بعد مقابليهما ان نفع من تحته وقيل له منعه من احداث ما لم يدركوه او لم يعمروا عليه حتى ثبت عمر انهم عليه ولا ينظر لنفعه او ضره وجوز له غير التحويل والنزع من ذلك وما له فيه نفع ان كان فى ارضه وله اصلاحه في ذاته بصالح عمله به ان لم يضر به من تحته ويدرك عليه رد ما عقد به اولا من كبيرا وجبس أو حجر بعد ذهابه ان كان له فيه نفع او دفع وان انكسر الجسر الذي بينهم فاحدث قناء غير الاول وتركه ادرك عليه من تحته رده مطلقا وقيل لا ان وصلت اليه من الثاني منافع الاول وان علم ان له عليه قناء فذهب او دفن او اشتبه محله فله عليه رده فيه ان وجد بيانا عليه والا اخذه يجعل قناء يخرج الماء اليه ويقبل قول مبين قدره ان اختلفوافيه ان وجده والا اخذه يجعل ما يصدق عليه اسم قنا. او بما يراه اهل النظر وان ادعى عليه غير ما جعل له اخذه به ان بينه والا حلفه ما بقي عليه شيء منه له وكذا ان اختلف في رفعه او توسيعه او ضدهما ران وجد اثر قناء فجحده صاحب الجسر وادعاه عليه من تحته قبل قوله ان عرف اخراج الماء منه اليه قبل و انتفاعه به ولم يبطل ربه دعواه وقول موافق الأثران اختلفوا في كتوسيعه وظهر اثره وكان غيره مدعيا ومن رفع لارضه جسورا فغرسها او حينها ولا مجاز لاحد فيها