التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٧٠جاؤ شخص ان يسير في أرض غيره
119
118
لا يجل قطع الماء عن شجر او بنات
غيره حتى ثبت عمرانه فلا منعها عنه أن اختصما عليها ولا بيان اهانه ياخذ صاحب، ساق فيها غار ربه باصلاحها ان سقط وجوز وان كان يسقي منها بعارية او على منع ويكون على معتاده وثبت له ما عمر عليها لشخص وارضه لآخر و. ساقيها لغيرهما ادرك صاحبها على رب الارض باذنه وان من وقته ولا يجد عامر أرضه من مساق غيره وان باذنه منعه ان سقط اصلاح ذلك بما يطيقه حتى يرده بحاله وجوز الى حال ينتفع من بيع ارضها ان ثبت عليها عمرانه ولا هو منعه من المساقى ولا من بيع بها رب المساقي ارضه بمنافعها منها ومن بعد كل بمقامه ولا ينتفع بها مشتريها عند الله
ان علم ان بائعها عمرها منها على منع او را به به او بلا اذن ربها الا به وان له شراؤها وكذا وارثه
فصل
لا يحل لصاحب جنان ان يرفع ما. .ساقيه كاله الى غيره ويترك ما فيه من شجر او نبات يموت عطشا وله قطعه ورفع مائه وسقيه ببعضه ولو ينتقص به ولا يثمر ان كان فيه والاجاز له رفعه ولله ترك ما يسقى بتعب لا يمطر أو عين ان كان عناؤه اكثر من نفعه وما يسقى بمائه على منع منه او بتعدية أو بعارية او بلا اذنه وصرفه عنه ولو يموت عطشا و يضيع على ربه ولا يحل لآذن لزارع نباتا عل مائه رفعه عنه حتى يدرك ولا يأخذ صاحب عمارة مساقيها في ارض غيره ربها بإصلاحها أن انخرقت ولا هو رب العمارة ولا هما او احدهما من انكسرت الى ارضه و يوخذ به ان كان فيها عمران يرد الماء من عرف انه يعمله قبل ولصاحبه اصلاحه ان فسد من ارض المساقي ان اعتاده وان بلا اذن ربها والا فله منعه الا به ولا يمنعه من اصلاحه من ارض اخرى بما لا ضر فيه ولا
باب
جاز لشخص ان يسير في مساقي غيره وصبيه وان بمواشيه او فرسه ولو بحري ويبيت فيها ويقيل ويضع متاعه وينتفع بمباح فيها مما الناس فيه سواء ولا يمنع ولا يضر ماءها ولا يرده ويرعى فيها وفي ارض زراعة بلا افساد واضرار ويمنع من حفر في المساقي ورفع فيها ولو كانت ارضها له ورخص في قدر ثلاثة اصابع فيهما وقيل اربعة وقيل قدر ما تبلغه سكة و من ركز رمح فيها ورخص في قدر ذلك ومن قلع شجر او حجر وجوز حفر قبر ان لم يمنع الماء كغيره ولا باس بحفر ان دفنه ولو مطمورة في ارضه أو في مباح له فيها ان سواها معها وان فتحها او اخرج ما فيها لزمه دفنها او غلقها و من له مطمورة بارض غيره فحرثها عليها واحتاج هو الاخراج ما بها نزع ما عليها ولو ثبت او لم يدرك اوكان بموضع يضع فيه حمله حتى يرفعه او يفرغه فى عكسه ومالا يصل اليه الا بنزعه وجاز اليها وان بدابته وحامل معه عليها ولا يجاوز في دخوله اليها باكثر مما لا بد منه وكذا ان كانت فى ارضه وحرثها هو او غيره باذنه ولا يجد ذلك ان ثلفت له او حفرها بغير ارضه لا باذن ربها حتى يحصد الزرع ويحفر اليها