التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٧١

120

حكم من اخذ ما. غيره

من تلفت له في جنان بما لا يضر شجرا حتى يجدها ويقصدها من كانت له في جسر غيره ان علم محلها والا منع من فساده و يوخذ حافرها في جنان غيره او مسقاه بدفنها او اصلاحها ان سقطت

باب

لا يدرك صاحب مسقى على صارف ماءه لارضه قيمته ولا يخرج منه حق التعدي ان لم يفسد فى ارضه أو كانت له والماء لغيره وليس ذلك منه تعدية على هذا و لا ياكل غلة شجر صرفه اليه سبع سنين وقيل خمسة وقيل ثلاثة وقيل سنة وقيل الموجودة حينئذ ان لم تدرك وقيل ولو ادركت ان زاد الماء فيها وقيل مادامت حياته في الشجر ويا كلها الفقراء باذنه لا يغيره وعليه زكاتها قيل وقيمة الماء لربه مع طلب الحل منه ورخص له في اكل غلته في كل ذلك ان تاب ولا عليه وهل ياكل نباتا ان صرفه اليه ام لا قولان و يدفع ربه صارفه بلا مقاتلته ويمنعه من افساد في ارضه ولو في مسقاها ان كان في صرفه ان وجده بدونه والا قاتله عليه وله فيما بيده لغيره ماله في ماله من منع وقتال ودفع ومن صرف ماله فيه شريك لا باذنه طلب منه. تلا ولا يكون كصارف ماء غيره ولا يصرف ماء غير ولده ممن ولي عليه ولا جاريا لارض اجرو جاز اشخص ان يعمر أرضه يجار اليها من فوق، مسجد او من مقبرة ان خرج من حريمهما ولا يكون صارفه عنه قبل ان يدخنها الى ارضه كصارف ماء الغير وبعده مثله وله رده لارضه ان صرفه بعده وأمكنه بلا اضرار في ارض يصرفه عنها وقيل لا يرده ولا

جاز انتفاع بماء الغير

121

يكون كذلك ان رده بلا افساد فيها والا كان متعديا ولا ياكل صارف ماء غيره الى جنانه غلة شجره ان انتفع به الشجر وارضه ولو انكسر ورجع الى صاحبه ولا يعمر شخص على فضل غيره شخص على فضل غيره ان امكنه انتفاع به الا باذنه ولا يكون كذلك ان صرفه عن عامر عليه وان بعد ثبوت عمرانه وله صرفه حيث شاء ان حجر عليه اولا ولا ثبوت له مع حجر ويقسم من

اختلطت

ساقيهم أو جسور هم … ها على قدر ما لكل ان عرفوه والا جاز لمن اجتمع في ارضه ان ينتفع به ان لم يتفقوا على رأي وينتفع به الكل ان كانت لهم على قدر ما لكل منها وقيل من المسقى ان اشتركوه والا فصاحبه اولى بالانتفاع به وكذا ان امكن لاحده فقط

اليه ولو حجر

فان

جاز لأهل واد او مسقى او مصرف انتفاع بماء. اخر ان انكسر حجر عليهم اصحابه او كان لعام او اجر او لم يختلط بمائهم ان دخل مساقيهم لا بماء غصب ولو دخل ارضهم ما وجدوا صرفه عنها ولا يكون صرف عبد شخص او طفله او اجيره ماء غيره لارضه لا بامره كصرفه ولا تحرم به عليه غلتها وكان بمنزلته عبده او طفله انصرفه بمحضرة ولم ينهه لا اجبره ونحوه وندب له ان لا يتركه وياكلها وان مع تركه او صرف بغلط وان من نفسه وضمان ان افسد فى ارض الغير وان به او صرف باذن واحد من شركا، وان مع منع باقيهم او باذن خليفة وان على