التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٧٣

124

جاز منع حرث فى ارض

حرثها شخص باذن بعضهم فلا يجد باقيهم ما يفعله مع المتعدي ولو منعا وقيل يجد ذلك في سهمه

باب

جاز لاذن لشخص بحيث ارضه منعه منه ولو بعد تنقيتها من حطب وغيره و اصلاحها بسماد او تراب و اعداد مساقيها ومصارفها وعليه له عناء وان لدوابه وقيمة ما زاد فيها من عين كتراب او سماد و عناؤه فقط ان كانت الدواب والعين لربها وان اتفق مع شخص على حرثها شركة فاعطاه دوابه فقلبها بها واصلحها بنقل ما تعالج به عليها ثم بدا لاحدهما في تركها ادرك على رب الارض عناء دوابه وقيمة ما زاد فيها من عين وان مات قبل ان يحرثا ادرك الشخص على وارثه العناء والقيمة لاحرتها وكذا لوارثه ان مات على ربها وكذا بين ورثتهما ان ماتا وهل لربها شرطه ان اتفق معه ان لاعناء له عليه ان ترك الحرث او لا يبطل حقه قولان ويدرك عليه ما فيه قيمة اتفاقا وان اذن اب لحارث ارض طفله او وكيل ارض من وكل عليه فلا يحرثها بعد بلوغ او افاقة او قدوم ان وقع قبل حرثها الا باذن ربها ان اذن له والا اعطاه العناء والقيمة ان عمل وكذا ان انتقلت عنه ولو الى الاب او الوكيل وان اذن له فى حرث ارض اقعد فيها ثم خرجت لغيره بعد اصلاحها فله حرثها ان اذن له والا فله عليه ذلك وقيل على الآذن له وفي رجوعه به على ربها قولان ولا يجوز له حرثها بإذنه ان لم يقعد فيها وان اصلحها واعدها الحرث فيان له

حكم اذن منكوحة بلا شهود

125

ربها حزنها ان كان من ولي الاذن عليه ولا عليه والا فلا الا باذن ربها ان اذن له والا فلا له عليه عناء وان اذن الحارث ارض مشتريها فاعدها ثم فسخت حرثها ان أذن له ربها والا فله عليه عناؤه وقيل على الأذن ويرجع به على ربها ولا يحرثها ماذون له بحرتها الا باذن بالمها ان خرج بها عيب كان عنده ولم برضه مشتريها ويدرك عليه عناؤه ان منعه منه وعليه له قيمة مازاد فيها ولا يحرث ارضا بعيت بتعليق او شريت البائع به الى معلومة قبلها باذن احدهما و في اذنهما قولان وان اذنا له ثم صارت لاحدهما فله حرثها وان بشركة معه وكذا فيما مر وان صارت لبائعها فمنمه اعطاه عناءه وهل يدكه عليه ايضا أو على مشتريها ان صارت اليه كالقيمة اتفاقا قولان و ان اذنت منكوحة بلا شهود الحارث ارض اخذتها في صداقها او ناكها او كلاهما ثم اشهدا فهل يحرثها بهما ام لا وهو الاكثر قولان وان منعه من صارت اليه منهما فقد علمت حكمه آنفا في البيع المعلق وكذا لا يحرثها باذن مستاجر بها قبل شروعه وان حرثها وعمل صبيح على ما اتفقا عليه وان اصلحها وعمل الاجير واستحقها اعطاه عناءه ان منعه وان عمل بعض العمل فيمات او اخرجه صاحبه فلا يحرثها وله على كل منهما منا به من عناء ان منماه ويحرثها باذن حي ووارث ميت ان مات احدهما و بورثتهما ان ماتا ولا حكم قيل المستاجر في الارض بعد شروع الاجير وان اذن له قبل فاصلحها ثم اتم الاجير العمل فاستحقها به فلا يحرثها الا باذنه فان منعه أدرك عناءه على مستاجره وان اخرج الاجير او مات قبل العمل حرثها باذنه وعليه علاوه ان منعه