التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٧٤

126

لا تحرث ارض وهن

باب

لا تحرث ارض رهن وان باذن راهن ومرتهن وينفسخ بهما و عمرتهن ولو لم يحرثها ماذون له بحرثها لا براهن ولمرتهنها منعه من حرثها والا اكله وان اصلحها ماذونه فلا يدرك عناءه على الراهن ان منعه ولا على المرتهن ايضا ان امها رهنا بيده والا وعلمها فيه فقط ادركه عليه وقيمة ما زاد فيها على الراهن ولو علمها رهنا وان اذن له ادرك عناءه عليه ان منعه احدهما وان اذن له ايضا فباعها المرتهن فمنعه المشتري فعليه منا به من عنائه بعد البيع وقيمة الزائد من عين وان لم يعلم بها وما قبله على الراهن وعليه الكل أن ردها مشتريها بعيب ولو تلك المين ان عيبت بها او لم ينفسخ الرهن او اذناله معا وان لحرثها بينهما وبينه و نفع عوض وغلته لر به ما لم ياخذه مستحقه ولا يمنعه مما لا يضره منه كحرث ولا يغيره عن حاله كفرس و بناء وجاز اذنه فيه لا مستحقه قبل استحقاقه ولماذون له بحرث عوض عنائه ان منعه منه مستحقه بعده على الآذن وقيل على المستحق كقيمة ما زاد فيه وان استحقه بعد حرثه فلا يمنعه منه وان قبل نباته وله عليه نقص الارض ان لم ياذن له في تركه فيها من حين استحقها لا ان استحها بعد ادرا که ولو كان بينه وبين ربها وهل يلزمه لمستحقها نقصها من حين استحقها قبل حصده ان حرثها هو او من اذن له ام لا قولان وان حرثها من عوضت له الا باذن ربها قبل استحقاق فله منعه ورد بذره عليه ان لم ينبت وإعطاؤه له ان نبت او قلبها بمخالفه او

لا يجوز حرث أرض بلا اذن

127

قلعه و اه نقصها ان ادرك لا قلب او قلع وكذا ماذونه وان خرجت من عوض فحونها من عوضت له او ماذونه فكغيره ومن بيده ارض لا يجوز له فيها اذن فلربها منعه من حرثها وله عليه عناؤه ان اصلحها لا لحارث على حجر ومن حرثها قبله و نبت بذاره فهل لربها رده عليه او قلبها بتخالفه او نقصها وتعين ان ادرك كما مر خلاف ولا عناء لماذونه ان علمها لغيره ولا له فيها اذن وكان كمتعد وله على ربها قيمة ما زاد فيها ولم يتعد حارث باذن وكيل او شريك وان عم بحرثه المشترك او نهاه شريكه ولا شريك كذلك ولا غالط ولا دال وقد مر ولمن بيده ارض بامساك حرثها او غرسها او نحوهما باذن ربها ولا يحرثها وارثه بعده ان جوز المورونه دون غيره وان اذن له فيما شاء من حرث او غرس فله فعلهما واذن به ومنع احداث شيء بها لا باذنه و تعدى حارث ارض بلا اذن من كانت بيده اذ هو كربها فيما له مع متعد وان اصلحها ممسكها ثم قدم ربه اعطاه عناده ان منعه من حرثها قبله وله عليه نقصها ان حجر عليه بعده من حين منعه وان لم ينبت او ادرك وان كانت لمتعدد فقدم بعضهم فله منعه من منابه فقط في فائت وكلها فى ءات وان بلا اذن باقيهم او اذنوا له ولو بها ان جاء منع بعض ورثة ممسكها فقط وتحرث باذنه وبربها ولا عناء الحارث به اذن وان دالا ان منع ولربها رد بذره عليه او قلبه او حصد زرعه وترك قدره له او اخذ نقص منه

3