التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٧٥

128

عليك الارض

باب

ان ملك اذن ارضا لماذونه بحرثها بعد اصلاحها فهل له عليه عناؤه كله او ما قبل التمليك له قولان وان ردها اليه او شريكه فيها ادركه عليه ايضا لا على شريكه ولو راد او لوارث مصلحها ان مات عناؤه لا حرثها بعده ان لم يوذن له به وله تركه واخذ عنائه والمصلحها ان منع من حرثها وان يجنون او خوف او مرض او خروج شريك بها او موت ربها او تجننه عناؤه لاحرثها وله قيمة عين ان زادها فها ولو تركه بارادته وهل له عناؤه معه ام لا قولان وكذا ان حرثها واجتاح او ثبت ولم ينتفع به بآفة وان من خلق او بتضييعه وان اذن اب طفل او وكيل بحرث ارض من ولي عليه فمات هو او ماذونه به او منع بما مر فقد مر حكم ما يدرك فيه عناؤه وما لا يدركه فيتعين في مال الاب ان لم يكن عند طفله او مات وفي ماله ان كان له ومات ابوه ولا يدركه على وكيل في ما له ان اعدم من ولي عليه وان حصد الماذون حرثه فبلغ او افاق او قدم فاستمسك بالاذن في نقصها ادركه عليه ولو حرثها لنفسه وعلى ماذونه ان كان وكيلا لا ابا وسقط عن كل بغرم الآخر ووارث كل بمقامه ولا يدركه طفل بعد بلوغه على ابيه ان حرثها لنفسه و في اذنه لغيره قولان ولا يعتد بحجر طفل او مجنون ولا تحرث قيل ارض باذن وكيل ان لم يكن صلاحا لها وقيل مطلقا وعليه فلا هناء مصلحها والبائع ارض بكخيار منع مشتريها به من حرثها وارت بنفسه كمكسه ولم يتعد حارتها منهما ان لم يتمه الآخر ولا عناء من صارت اليه منهما بعد اصلاحها على صاحبه وثبت لمصلحها ان صارت

يعطى الحارث اوض ظنها له بذره

129

الغيره عليه وكذا قيمة مزيد ولا يمنع اذن بعد رجوعها اليه ولا عليه نقصها مطلقا وقيل عليه ما بعد منع وان صارت لغيره فمنع بعد حرتها كان كحارتها لا باذن في رد بذر عليه وقلبه واخذ نقص ولهما منع حارتها لا بإذنهما لا قلبها لاحدهما قبل ان تصير له او بعد ادراك حرث وله نقصها على ربه وقيل رد بذره او حصده وترك قدره له ولا له عناده ان اصلحها بعد انتهما او احدهما ان منعاه او احدهما حتى يعرف من صارت له وكذا ان استمسك بهما في اخذ بذره ان نعاه بعد حرثها لا يدركه عليهما قبله ولا يعطيه له احدهما او يقلبها وان باذن صاحبه ولا من امراه

به او بحصده قبله وقيل انما يصح كمنع ورد من مخرجها من ملكه بتعليق

ويوخذ باصلاحها و بعناء حتى يستحقها من علقت اليه ومن فعل بارضه موقوفا بعد اذنه لشخص يحرثها وقبله فانه يستاذن من وقفت اليه ان صارت له ثم يحرثها لا هو وفي استيذانه ثانيا ان ردت اليه قولان وله عليه عناؤه وقيمة مزيده ان علقها بعد اصلاحها ولو صارت لمن علقت اليه لا حرتها بعده وله منع مامور بحرثها منه وان لامره وعليه ذلك ان لم يشترطه على من علقت اليه اولا او منع من حرثها او تركه او استحقت وان علقت الماذون له به لنفسه بعد اصلاحها فله حرثها ولو رجعت لربها وازماه له ان رجعت له وترك هو او منع لا ان صارت اليه باب

يعطي الحارث ارض ظنها له بذره من خرجت له وان استحقها حارتها قبل ان يعطيه له امسكها ولا عليه وان كانت له في نفس الامر