التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٧٥128
عليك الارض
باب
ان ملك اذن ارضا لماذونه بحرثها بعد اصلاحها فهل له عليه عناؤه كله او ما قبل التمليك له قولان وان ردها اليه او شريكه فيها ادركه عليه ايضا لا على شريكه ولو راد او لوارث مصلحها ان مات عناؤه لا حرثها بعده ان لم يوذن له به وله تركه واخذ عنائه والمصلحها ان منع من حرثها وان يجنون او خوف او مرض او خروج شريك بها او موت ربها او تجننه عناؤه لاحرثها وله قيمة عين ان زادها فها ولو تركه بارادته وهل له عناؤه معه ام لا قولان وكذا ان حرثها واجتاح او ثبت ولم ينتفع به بآفة وان من خلق او بتضييعه وان اذن اب طفل او وكيل بحرث ارض من ولي عليه فمات هو او ماذونه به او منع بما مر فقد مر حكم ما يدرك فيه عناؤه وما لا يدركه فيتعين في مال الاب ان لم يكن عند طفله او مات وفي ماله ان كان له ومات ابوه ولا يدركه على وكيل في ما له ان اعدم من ولي عليه وان حصد الماذون حرثه فبلغ او افاق او قدم فاستمسك بالاذن في نقصها ادركه عليه ولو حرثها لنفسه وعلى ماذونه ان كان وكيلا لا ابا وسقط عن كل بغرم الآخر ووارث كل بمقامه ولا يدركه طفل بعد بلوغه على ابيه ان حرثها لنفسه و في اذنه لغيره قولان ولا يعتد بحجر طفل او مجنون ولا تحرث قيل ارض باذن وكيل ان لم يكن صلاحا لها وقيل مطلقا وعليه فلا هناء مصلحها والبائع ارض بكخيار منع مشتريها به من حرثها وارت بنفسه كمكسه ولم يتعد حارتها منهما ان لم يتمه الآخر ولا عناء من صارت اليه منهما بعد اصلاحها على صاحبه وثبت لمصلحها ان صارت
يعطى الحارث اوض ظنها له بذره
129
الغيره عليه وكذا قيمة مزيد ولا يمنع اذن بعد رجوعها اليه ولا عليه نقصها مطلقا وقيل عليه ما بعد منع وان صارت لغيره فمنع بعد حرتها كان كحارتها لا باذن في رد بذر عليه وقلبه واخذ نقص ولهما منع حارتها لا بإذنهما لا قلبها لاحدهما قبل ان تصير له او بعد ادراك حرث وله نقصها على ربه وقيل رد بذره او حصده وترك قدره له ولا له عناده ان اصلحها بعد انتهما او احدهما ان منعاه او احدهما حتى يعرف من صارت له وكذا ان استمسك بهما في اخذ بذره ان نعاه بعد حرثها لا يدركه عليهما قبله ولا يعطيه له احدهما او يقلبها وان باذن صاحبه ولا من امراه
به او بحصده قبله وقيل انما يصح كمنع ورد من مخرجها من ملكه بتعليق
ويوخذ باصلاحها و بعناء حتى يستحقها من علقت اليه ومن فعل بارضه موقوفا بعد اذنه لشخص يحرثها وقبله فانه يستاذن من وقفت اليه ان صارت له ثم يحرثها لا هو وفي استيذانه ثانيا ان ردت اليه قولان وله عليه عناؤه وقيمة مزيده ان علقها بعد اصلاحها ولو صارت لمن علقت اليه لا حرتها بعده وله منع مامور بحرثها منه وان لامره وعليه ذلك ان لم يشترطه على من علقت اليه اولا او منع من حرثها او تركه او استحقت وان علقت الماذون له به لنفسه بعد اصلاحها فله حرثها ولو رجعت لربها وازماه له ان رجعت له وترك هو او منع لا ان صارت اليه باب
يعطي الحارث ارض ظنها له بذره من خرجت له وان استحقها حارتها قبل ان يعطيه له امسكها ولا عليه وان كانت له في نفس الامر