التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٧٦

حكم حارث بتعد

قبل حرنها واستحقها بعد دفعه له رده عليه وامسك حرثه وان دخلته

لا عناء الحارث ارض بتعدية

والاخر ورثته كانوا بمقامه فيماله على الحارث وفيما ليس له وفيماله على شريكه

وفيما ليس له ويقبل قول داعنهما لرد ان اختلفا فيه وفي قلب على المختار

بعده كان للدافع له وياخذ هو ارضه وهل له عليه عناؤه ونقصها ام لا وداع اليه ان قال غيره نقلعه وقيل عكسه وقيل يفعل كل ما شاء منهما قولان ولا يدرك ذلك بائع ارض ان شرط ترك زرعه فيها حتى يحصده

اتفاقا وان مات مريد رد بذر على حارث فورثه امسك ارضه وزرعه ان كان وحده والا رد عليه من معه قدر منا به من البذر واخذ منا به من الزرع وقيل كله له ولمن معه منابه من النقص وان ورثها منه طفله امسك زرعه في ارضه ولا عليه وان ورثها من ولي امره ترك زرعه فيها حتى يدرك ويحصده له ويأخذ منه قدر بذره وقبل لنفسه ويعطيه نقصها وان كان له وكيل سواه اخذ منه بذره وكان الزرع لمن ولي عليه وان ورنه غير من ذكر كان بمقام، ورونه في ردوغيره و ان ملك ارضا حارثها بغصب او بلا اذن من حين حرتها فحكمه مامر وقيل ياكله الفقراء لاهو ان حرثها بغصب ولو. لمكها من قبل ان ينبت و لزمه نقصها قبل ان تدخله وكذا ان دخلت طفله على ما مر و ان دخلت من ولي امره فعليه نقصها قبله وله زرعها وعليه لحارثها بذره وقيل عليه مناب الاول من نقصها قبل ان يملكها من ولي عليه وله منابة منه بعده وله زرعه ومن حرث ارضا لاثنين بمالهما فيه رد كتعدية فاجاز له احدهما فله منا به من زرع وشاركه الاخر فيه ان اعطاه منا به من بذر والا اعطاه منا به من نقص وكان الزرع له وقيل للفقراء وان لمكها اياه احدهما بعد حرثها خير الاخر في منابه بين رد واخذ نقص وفي القلب قولان وان مات فورثه احدهما كان بمقامه ولشريكه ما مر من رد واخذ وخلاف وان ورثاه قبل قول اب من قلب بذره ان اختلفا فيه وقيل لا يقلب وياكله الفقراء لاهما وان ماتا فورث هو احدهما

بمنابه وكذا ان اختلفا فى رد واخذ نقص على الاخير ولاحدهما ان ياسر صاحبه برد او قلب او اخذ او قلع ولهما أن يا مرا به جائزا فعله سواهما ولا يقلباتها بمخالف حتى يتفقا عليه ان اختلفا فيه او يفعل احدهما بمنا به ما شاء

باب

لا عناء الحارث ارض بتعدية ببذر ربها بغلط او سرقة وان من غيره فخرج له او بشرائه من بائعها وفسخت بعد حرثها بذلك وكان الزرع لوبها ولا تباعة عليه ان ابراه او حصد منه قدر بذره او اكثر وضمن له ناقصا عنه او عد ما لتعديته وبرئى ان انتفع منه بقدره او فضل منه اودوا به او عبيده او افسدوا منه قدره لاان انتفع به طفله او من ولي امره او افسده فيغرم ربها المتعدي بذره والمفسد قيمة ما افسد له وهل ياكلها او يتصدق بها قولان و ان افسده ما بيده من مواشي غيره برئي المتعدي ان كان الفساد يدرك على من كانت بيده لا ان كان يرجع به على صاحبها وفى القيمة مامر وان كانت المواشي بينه وبين شريكه برثى من منا به مطلقا ومن مناب شريكه ان كان يخرج من ماله وبرئى ايضا ان افسده شخص بامره وكان كالبذر او اكثر وان كان ماموره به عبداله فيه شريك برئى ايضا وقيل لافيها دون رقبته من مناب شريكه ولو كان

18 - التكميل