التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٧٧132
حكم من غصب أرضا او افسد فيها
هر المتعدي وبرئى في مناب الشريك فقط ان لم يومر العبد ويدرك قيمة فساد في زرع على مفسده ربه لا المتعدي وكذا في حمل وابرا، وان ورث المفسد برئى ايضا ان كانت قيمته کبذره او اكثر و ضمن نقصا عنه ان كان اقل وان كانت مثله او اكثر فاخذ اقل برئى ايضا ان كان بقضاء في
الكل وان كان فى تسمية زاد له المتعدي ما بقي وان كان الفساد اقل البذر فغرمه المفسد لر به لا باخذه له في قدره فعليه باقيه ايضا وعليه القيمة والبذر ان كان هو المفسد لذلك او مواشيه او اطفاله مطلقا او عبيده بامره والا فا البذر ومقابل رقابهم من القيمة وان كان مفسده ما بيده من ماشية غيره فعليه ان لزمه ضمانها كغصب والا فعلى ربها وان كان طفلا او مجنونا او مال غائب ولي عليه اخذ هو به وغرمه من مال المفسد وان كان ما بيده بكرهن او امساك او وديعة او عارية ممالا يضمنه غرمه من ماله ورجع به على ربه وبرئى من بذر ان مات ربه وورثه هو ويغرم مفسده وان مات هو وورثه المفسد غرم لربها البذر والقيمة ان ترك له مالا وبرئى ان ورثه ربها ان ترك ايضا ولا عناء له على ربها ان حرثها بدوا به وان كانت له اخذه بعنائها وقيل لا ان انتفع من الزرع بقدره وان كانت امير هما فعليه ايضا وقيل على رب الارض وكذا ان كانت بيد المتعدي بغصب وان كانت بامانة على وجه جاز له انتفاع بها فكدوابه وكذا ان كانت لولده وان بالغا ولا يدركه ايضا على ابيه وان كانت لمن وكل عليه غرمه من ماله ولا يرجع به على رب الارض وان كانت مشتركة بين من ذكر فحكم مناب كل حكم ما استقل به
حكم من غصب أرضا و بذرا
باب
133
من غصب ارض شخص و بذر اخر. فحرثه فيها ضمنه لربه ودفعه
له ربها وحصد زرعه وهو مخير في دفعه له او لغاصبه ان لم يغرم له والا تمين له وكذا ان كان لطفله ودفعه البالغه ان كان له وكذا ان كان لمن ولي عليه الغاصب يدفعه له وان طلب البذر اليه ربه ادركه عليه الا ان تبرأ له من زرعه فيلزمه نقص ارضه ان طلبه اليه وان اجتاح او نبت ولم ينتفع به ادركه على غاصبه لا على ربها ولا عليه ان قلبه او افسده وضمنه الغاصب ايضا لر به وان انتفع ربها من الزرع بقدره رده على ربه او لغاصبه ان طلبه اليه وله اخذ قدر بذره منه وان قصيلا ويبرأ به غاصبه وربها كلاهما وهل له اخذه من مال ربها ام لا قولان وجاز له من مال غاصبه و برثى كل به وان ادرك قبل ان يرد ربها البذر وان على الغاصب فعل في الزرع ما يفعله ان كان البذر له وقد مر وجازلر به حصده وغرم نقصها لربها وقيل يغرمه الغاصب وقيل انما له بذره على احدهما وقيل على غاصبه فقط وقيل الزرع له وعليه البذر والنقص وقيل للفقراء مع وجوبهما عليه وان كان البذر لاجر دفعه ربها لقائمه او قلبه او قلعه قبل ادراك وبعده لوبه وعلى غاصبه النقص وقيل لربها ويترك قدره فيها واقفا وقيل لغاصبه ويغره ما كما مر و ان دخلت ملك ربه وان باستحقاق كان الزرع له وبرثى غاصبه منه ان انتفع منه بقدره ولو قصيلا وان ببعضه فباقيه على غاصبه وبرئى ايضا ان رجع البذر الى ربها وانتفع منه بقدره كذلك وعليه باقيه ان كان ببعضه وان رجع الى غاصبه فلر بها رد او قلب