التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٧٨

134

حكم من حرث اوضا بغصب ثم ملكها

لزم حارث ارض بغضب ان يسأل عن ربها

135

او قلع وله طلبه منه وحكمه ما مر ان ادرك وان كان البذر لمن ولي عليه کلمه ان کان به و حده ولمن ورث معا بعضه مع رد المنابه وقيل هو اللفقراء ان

غاصبه فلربها ما مر قبل ادراك وبعده وان بلغ او افاق او قدم فله رده له او لوكيله ان لم ينهه عنه وقيل له لا لوكيله

فصل

ان حرث ارضا غاصبها ببذره لربها اخذه منه ان كان على ان يرده له وان كان البذر لغيره على ان يكون الزرع لربه كان له ان تركه له ربها والا فحكمه ما مر في غصب وان حرثها يبذر له فيه شريك اولر بها وغيره او شاركها فيه حارثه فحكم مناب كل حكم ما انفرد به وان حرث ارض كيتيم ببذر وكيله فله قلبه ببذر من ولي عليه وحصده له ان تركه حتى ادرك واخذ قدر بذره منه بوكيل اخر وله تركه لغاصبها واخذ نقصها منه ان راه اصلح وكان الطفل بعد بلوغه ونحوه كوكيله قبله في رد وقلب وقلع واخذ نقص وان غصب وكيل أرضا فحرتها ببذر من وكل عليه له او لنفسه فلر بها الرد على الوكيل او قلبه او قلعه قبل بلوغه وبعده عليه

باب

ان دخلت ارض ملك حارثها بغصب اعطى لمالكها قبل ان تدخله منابه من نقصها ان كان لا بارث لا ان كان به وحده واعطي مناب غيره ان ورث معه واخذ منه منابه من بذر ان كان له ولربها زرعه ورد بذر غاصبها عليه ان دخلته بعد ادراكه لا بارث وكذا في تسمية منها وياخذه

دخلته بعد حرثها وقيل لمالكها الاول ويعطي لغاصبها نقصها من حين دخلته وقيل لا ان لم يحجر عليه من حينه ولا عليه ان بانت له قبل حرثها وان خرجت له ارض غصبها في ظنه وحرثها ببذر غيره اعطاه له وحصد زرعه وان تعمدهما للغير فخرجت له امسك ربه ما نبت منه فيها ولا نقص عليه وكذا ان تعمد حرث ارضه او طفله او مجنونه او ارض بيده جاز له حرثها اوله فيها شريك ببذر غيره يخير في اخذه او زرعه وقيل في مناب الغاصب فقط وفي مناب الشريك الخيار اليه في ترك منابه من زرع لرب البذر او رده له او قلبه او اخذ نقص منه وان اجاز لشريكه فعله كان الزرع له واعطى منابه من بذر لربه وقيل هو له مطلقا وضمن البذر لوبه ومناب شريكه من نقص وان حرثها غاصبها ببذره ثم ملكها طفله او مجنونه او من ولي عليه اخذ منه بذره وان بنفسه وقيل بوكيل في غير طفله وكان الزرع له وقيل لغاصبها وعليه نقصها بحصص بين مالكها اولا واخر ممن عدا ولده وان دخلت من ذكر بارث فحرث الغاصب زرعه غرم له نقصها ان لم ينتفع موروثه منه بقدره

فصل

لزم حارث ارض بغصب ان يسأل عن ربها ان لم يعرفه ويطلب منه بذره ان وجده و ياكل زرعه ان دفعه له وان اختار نقصها اخذه منه واكله وان ابرأه منهما فلا عليه وان لم يجده ولم يعرفه اوصى بنقصها