التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٧٩136
حكم من لم يعرف حارث أوضه
وا كل زرعه وقيل الفقراء وجوز له ان ايس منه وينفق النقص فارن
بمن
وجده بعد اعطائه له ويتبين له بامناء او بمشاهدة وجوز عند الله صدقه وينفق قدر بذر ان غصبه ولم يعرف ربه وياكل زرعه وقيل الفقراء ايضا وقيل لا ينفقه ان اكلوه وان حرثه في ارض غيره وان لا بغصبها انفق قدره وربها ايضا مثله واكل زرعها وان لم يعرفه ايضا انفق نقصها ثم هل الزرع لمه او للفقراء قولان ومن وجد بذرا في ارضه ولم يعرف حارثه فيها فعل فيه ما مر في حرثها بتعدية ان لم يجعلها بيد احد او لم ياذن له بحرثها والاكف حتى يبين له امره فان عرفه وقال له حرثتها بتعدية فعل ما مر من كرد او قلب واكل زرعه وجاز لمن قال له صاحب ارض عرفت له افعل فيها ما شئت من رد او قلب او حصد مع ترك قدر البذر او بدونه او اخذ نقص وانما حرثت بغصب ان يفعل ما امره به وكذا أب طفل او وكيل ان قال لكطفل بعد بلوغه حرثت ارضك به يصدقه ويفعل فيها ذلك ويصدق قائل لشخص ايضا حرثت ارضك به ويرد عليه بذره ولا ينصت اليه ان اقر به وطلبه الا ببيان وان قال هو لغيري لا لي دفع له او لمن ظن له ودفع له ايضا ان لم يبين ربه ونفاه عن نفسه وقيل يحصده ربها ويترك قدره واقفا بها وان نسبه او بعضه لاجر دفع لقائم به وان اعطى غاصب ارض بذره الحارثه فيها له ولو اجيرا فهل يدفعه ربها له او لغاصبها قولان ويدفعه له اتفاقا ان زرعه فيها بيده وحرثه غيره وان استمسك ربها بحارتها بغصب او بلا اذنه ادرك عليه نزع حرثه وان لم يدرك لا قلبه بغيره وياخذ به زارعه فيها ايضا ولو اجيرا و يوخذ حارثها غصبا ببذر اجر بنزعه مع
لا يدوك حارث مشاع بغصب بذره
137
ضمانه له او ببذره هو لاجر وياخذ اب طفل وخليفة وان لغائب وقائم اجر حارث ارضهم غصبا بالنزع وجاز لغاصب نزع حرثه عند الله من ارض غصبه ا و ان لم يدرك ولا يمنعه منه ربها ولا يتعدى به ان لم يضرها به وقيل يمنمه ويغرمه زائدا على مقابل بذره مما استغل منه ولا يجد نزعه وله جمعه ورفعه ان زرعه ولم يحرثه او حرثه ولم ينبت ولا يمنعه من ذلك ان لم يضر به ارضه
فصل
لا يدرك حارث مشايع بغصب او غلط على اهله بذره ولهم زرعه ولا يضمن لهم نقصا ان انتفعوا منه بقدره وقيل للفقراء ويضمنه لهم ولا يقلبو نه ان لم يتفق عليه صلحاؤهم ولاحدهم ان قسموه لحرث فتعدى على منابه قلبه او غيره مما يفعله في ارضه في سنته فقط ولم يتعد حارثه باذن بعضهم ولو منعه باقيهم ولا حارث مناب بعضهم منه بعد قسمته وله کرد ولا اذن الحرث مناب صاحبه ولا ماذونه ان حرثه وله مامر وان اعطى وكيل لغاصب بذره قبل ان ينبت او يحرث ضمنه وقيل لا ان لم يعلمه لا ينبت ولا ان نبت ولو اصيب اتفاقا ولا يرده وياكل زرعه لنفسه بل هو لمن وكل عليه ولو رده من ماله هو تطوعا ويرجع باخذه من مال من وكل عليه ان اعطاه اولا على رجوعه به عليه
باب
يعرض صاحب ارض او نائبه على حارثها به اذنه في رد بذره عليه كيله