التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٧٩

136

حكم من لم يعرف حارث أوضه

وا كل زرعه وقيل الفقراء وجوز له ان ايس منه وينفق النقص فارن

بمن

وجده بعد اعطائه له ويتبين له بامناء او بمشاهدة وجوز عند الله صدقه وينفق قدر بذر ان غصبه ولم يعرف ربه وياكل زرعه وقيل الفقراء ايضا وقيل لا ينفقه ان اكلوه وان حرثه في ارض غيره وان لا بغصبها انفق قدره وربها ايضا مثله واكل زرعها وان لم يعرفه ايضا انفق نقصها ثم هل الزرع لمه او للفقراء قولان ومن وجد بذرا في ارضه ولم يعرف حارثه فيها فعل فيه ما مر في حرثها بتعدية ان لم يجعلها بيد احد او لم ياذن له بحرثها والاكف حتى يبين له امره فان عرفه وقال له حرثتها بتعدية فعل ما مر من كرد او قلب واكل زرعه وجاز لمن قال له صاحب ارض عرفت له افعل فيها ما شئت من رد او قلب او حصد مع ترك قدر البذر او بدونه او اخذ نقص وانما حرثت بغصب ان يفعل ما امره به وكذا أب طفل او وكيل ان قال لكطفل بعد بلوغه حرثت ارضك به يصدقه ويفعل فيها ذلك ويصدق قائل لشخص ايضا حرثت ارضك به ويرد عليه بذره ولا ينصت اليه ان اقر به وطلبه الا ببيان وان قال هو لغيري لا لي دفع له او لمن ظن له ودفع له ايضا ان لم يبين ربه ونفاه عن نفسه وقيل يحصده ربها ويترك قدره واقفا بها وان نسبه او بعضه لاجر دفع لقائم به وان اعطى غاصب ارض بذره الحارثه فيها له ولو اجيرا فهل يدفعه ربها له او لغاصبها قولان ويدفعه له اتفاقا ان زرعه فيها بيده وحرثه غيره وان استمسك ربها بحارتها بغصب او بلا اذنه ادرك عليه نزع حرثه وان لم يدرك لا قلبه بغيره وياخذ به زارعه فيها ايضا ولو اجيرا و يوخذ حارثها غصبا ببذر اجر بنزعه مع

لا يدوك حارث مشاع بغصب بذره

137

ضمانه له او ببذره هو لاجر وياخذ اب طفل وخليفة وان لغائب وقائم اجر حارث ارضهم غصبا بالنزع وجاز لغاصب نزع حرثه عند الله من ارض غصبه ا و ان لم يدرك ولا يمنعه منه ربها ولا يتعدى به ان لم يضرها به وقيل يمنمه ويغرمه زائدا على مقابل بذره مما استغل منه ولا يجد نزعه وله جمعه ورفعه ان زرعه ولم يحرثه او حرثه ولم ينبت ولا يمنعه من ذلك ان لم يضر به ارضه

فصل

لا يدرك حارث مشايع بغصب او غلط على اهله بذره ولهم زرعه ولا يضمن لهم نقصا ان انتفعوا منه بقدره وقيل للفقراء ويضمنه لهم ولا يقلبو نه ان لم يتفق عليه صلحاؤهم ولاحدهم ان قسموه لحرث فتعدى على منابه قلبه او غيره مما يفعله في ارضه في سنته فقط ولم يتعد حارثه باذن بعضهم ولو منعه باقيهم ولا حارث مناب بعضهم منه بعد قسمته وله کرد ولا اذن الحرث مناب صاحبه ولا ماذونه ان حرثه وله مامر وان اعطى وكيل لغاصب بذره قبل ان ينبت او يحرث ضمنه وقيل لا ان لم يعلمه لا ينبت ولا ان نبت ولو اصيب اتفاقا ولا يرده وياكل زرعه لنفسه بل هو لمن وكل عليه ولو رده من ماله هو تطوعا ويرجع باخذه من مال من وكل عليه ان اعطاه اولا على رجوعه به عليه

باب

يعرض صاحب ارض او نائبه على حارثها به اذنه في رد بذره عليه كيله