التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٨١140
حكم من غصب أوضا او بذرا
يجز فعله أو لم ينتفع من زرعه بقدره ولا يغرمه ولا نقصها ان حصد منه قدر هما او اكثر و يدركهما عليه ان ابرأه منه وان لم تنقص ادرك عليهما انتفع الزرع منها وكان لمه ايضا وان حرثها ببذره لربها كان الزرع له ان اجاز له فعله ولا له عليه نقص ولا لغاصب عناؤه عليه ولا بذره ان لم يبذره على ادرا كه عليه وكان له ان لم يجزه له وله قلبه على مامر وان - رئها له ببذر غير هما لا باذنه كان الزرع له ان اجازه ايضا وضمن الغاصب البذر لر به ان لم يبذره على اخذه من ربها وان لم يجزه كان لر به ان رضيه وعليه نقصها والا كان للغاصب وعليه بذره ونقصها وان زرعه فيها باذن ربه فلا يدركه عليه ولا على ربها ان لم يرضه وكان لربه وعليه النقص وبذر من ولي عليه غاصب او ربها كبذره وان حرثها له حارث وان لا غاصبا ببذر اجر فالزرع له لا لربها وله كقلبه ان شاء والا فعلى الحارث النقص وان حرثها غاصب ببذر غصبه ولا يعرف ربه فلربها قلبه لا رده عليه واخذ زرعه وله عليه نقصها ان تركه حتى ادرك وياكله الفقراء وكذا ان راب البذر وجوز له الرد عليه واكل زرعه وقلبه فيهما ان لم يتركه حتى يدرك والا اكله الغاصب وغرم نقصا وان لم يعرف ربها انفقه وقدر البذر ان ايس منهما وترك الزرع بحاله وقيل يشهدانه تبرأ منها وان نقصها دين عليه ولا ينفقه وقيل ان ادرك حفظه وعمل فيه صالحاله حتى يعرف ربه وان ايس منه انفقه ولا نقص عليه وقيل ينفقه ايضا وقيل لا ينفقهما • طلقا بل يوصي بهما وصيا بعد وصي حتى يجد صاحبيهما وقبل الزرع لرب البذر وعلى الغاصب النقص
حكم من زرع في ارض باذن ربها
فصل
141
ان زرع غاصب ارض بذرا بها ولم يحرثه ثم زرع عليه ربها اخر ايضا رد عليه كيل ما بذر فيها وكان الزرع بينهما ان لم يرده عليه حتى ادرك على قدر ما لكل من البذر ان اتفق جنسه و غرم الغاصب النقص على منابه منه وقيل يحصده كله ويترك للغاصب قدر بذره ان لم يطلبه اولا وان اختلف ولم يرد له حتى ادرك حصد ما وافق قدره وغرم الغاصب النقص وان لم يطلبه اليه ولم يرده له ترك له ربها قدره من جنسه وحصد الكل وان نبت وفاقه فقط حصده ولا له نقصا ويترك للغاصب في العكس قدر بذره وقيل يحصده هو و يغرم نقصها وكذا زارع بها بذره لا باذن ربها ولا بغصب
باب
من زرع بذره بارض باذن ربهائم زرع عليه غيره قبل حرثه او فى ارض ابيح لكل منهما حدثها فلا رد لكل على آخر ولا لربها في الاولى نقصها واشتركا الزرع على قدر ما لكل من البذر ان لم يعرف الاخر على الاول والا رد على الاخر بذره ولا نقص له عليه وان بذر فى ارض بعض اهلها بذره ثم بذر عليه الاخر فان كان على قدر ما لـ كل فيها فالزرع بينهما على ذلك وان استويا فيها وتفاضلا فى البذر ساوى ذو الاقل صاحبه بالرد عليه منه وحصداه انصافا ومن حرث منهما مختلطا