التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٢

142

حكم غاصب بذر على آخر

فله عناؤه على صاحبه ويجبر. اب منهما من حرثه عليه وان لم يجد طالبه مجبر المله حرثه وادرك عليه عناءه ولو نهاه عنه وقيل لا يجبر و لحارثه باختياره عليه عناؤه ومن بذر ارض ثم بذرها عليه غيره ايضا بغصب رد عليه بذره ان شاء واكل زرعه و ان اصيب قبل حصده لا من الغائب فلارد ولا نقص وان كان منه غرم كل فاسد به وان اصيب به قبل رده عليه غرم نقصها و بذر ربها ولا يرد له بذره وان بذرها ربها على بذر الغاصب رده عليه واكل زرعه والا كان بينهما على قدر بذر كل وغرم النقص له وله حصده وترك قدر بذره له وان تلف بذرهما بأفة من الله ولم تنقص الارض فلا مطالبة بينهما وتحاصصا في نفعه ان كان وان بذر ربها على بذر ما ذونه بحرثها وان بلا عمد منه اعطاه بذره ان افسده بذره والا فالزرع بينهما على قدر ما لكل ومن بذر ارضه ثم اذن لمن يحرثها فبذر عليه فبطل بذره بالاول غرمه له ولا شيء له عليه ولو علم بسبق بذره وان اذن له او لا ثم بذرها قبله ضمن الماذون له ما فسد للآذن من بذره ان علم به

باب

ان بذر غاصب على اخر ارضا او معارد عليهما ربها قبل ادراك وحصد وبعده يحصد ويترك لهما قدر بذرهما او الكل وياخذ منهما نقصها و ان رد على احدهما بذره اخذ مقابله من الزرع ومن الاخر زائدا على قدر بذره او يترك له منابه ويأخذ منه نقصا على قدره ولا يصح

حكم حارث اوض القراض

143

عرض رد على حارث بغصب ان لم يحضر ولو كان بالمنزل ولا اشهاد بذلك ان تلف الزرع او ادرك ولا طلب بذره الى ربها كذلك ووكيل كل بمقامه ان رضي وكيل ربها ومن رد على متعد بذره او عرضه عليه على ان الارض له فكانت لمن ولي عليه او عكسه جاز وكان الزرع لربها ولا يصح له عرض على غاصب بعد اخراجها من مذكه وهل جاز لمالكها بعده او له نقصها من حين دخلته لا الرد قولان ولا يعرضه عليه ان باعها معلقا حتى يعرف من تصير اليه فيصح له الرد وجوز له وكان الزرع له ولو صارت لمن علقها اليه ولا يدرك عليه نقصا من حين صارت له وقيل بطل فعل الاول بانتهائها الى الاخر وان عرضه عليه قبله فهل جازان صارت اليه ام لا قولان وجاز على طفل فعل ابيه مطلقا وعلى غائب ونحوه فعل خليفته لا ابراؤها من زرع ولا حلها من نقص بلا عوض وجازا من وكيل غائب ان فوضه وجوزا في الحكم من وكيل كيتيم بضمانه

باب

جاز رد على حارث ارض قراض من مقارض او من صاحب المال وطلبه الى كل او اخذ نقصها وان لا ربح فيه ولا ينقص فعل سابق منها ما لم يقسم ومن ماذون في تجر ومن مولاه في ارضه ما لم يحجر عليه ومن كل من عقيدين في ارضهما ما لم يقسما ولكل من راهن ومرتهن ومسلط في ارض الرهن منع او قلب او اخذ او حصد بعد ادراك وترك قدر بذره والزرع من غلته ولا يصح رد الا من راهن ويكون الزرع له ان