التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٨٣144
الكلام على من بذوت ارضه بلا اذنه فجهل مقداره
رد قبل ادراكه والا فهل هو له ايضا او في الرهن قولان ولا ابراء من كل وان حرثها مسلط لنفسه رد عليه الراهن وحصد او قلب وهل جاز ذلك لمرتهن ام لا قولان وعلى الاول ان رده كان الزرع للراهن ايضا ولا ينفسخ ان كان بيد مسلط بحرث مرتهنه لنفسه وله وللراهن منعه منه وكان الزرع له ان رد عليه كل منهما والمسلط كمرتهن منعه من حرثها وان تركاه حتى ادرك كان له ولا يقلبانه ويغرمانه نقصها مطقا وقيل ان لم يتم حق المرتهن وهل يأخذانه بقلمه ان ادرك ام لا قولان ومن قيل كل حادث بها منها وان من غيرهم او نابت وحده وكذا ان رهن ارض طفل ابوه او كيتيم وكيله فرتها او مرتهنها أو المسلط او غيرهم
باب
غلته
ان لم يعرف صاحب ارض كم بذر فيها حارثها لا باذانه عرض عليه من جنسه وقال له بين لي قدره فيدفعه له ان بينه له ويجبر على دفعه له لا ربه على اخذه ولا يبرأ منه ربها حتى يقبضه ربه وجوز بوضعه امامه وقبل قوله بيمينه ان لم يبين قدره ولم يدع غير ممكن حرثه فيها ولا يوخذ باداء ان قال ربه لا ادري كم بذرت حتى يبينه ويعرض عليه اجناسا ان جهل جنسه فيقول في كل ان كان هذا فخذه والا فبينه لي وقيل يقول له بينه لي فاعطيكه وان به عرض وان رد عليه ولم ينبت بذره رده له لا ان فسد بعد نباته وينتظر قدر المعتاد ان طال نبته ولم ييسا منه وان اختلفا في جنسه اخذ الحارث مدعاه ان بينه والا وقف حتى ينبت ان
الاختلاف في الحرث
145
كانا في ارض تعدى عليها والا دفعه له وحلفه انه بذر فيها ذلك وان بان خلافه بعد تراددا بهما وان ادعى شميرا فرده عليه ثم نبت قمحا وحجده ادرك عليه مارد له وان بان برا قبل الرد فلا يدرك عليه شيئا ولربها قلبه او قلعه او تركه لفقراء او حصده وترك قدر البذر الحارثه مطلقا وقيل ان حضر ولا يبرأ منه ان غاب الا ان وصله ولا يرد بذرا على مدعيه الاان بينه او صدقه فان اتى اخر ببيان بعد رد على مصدق انه الحارث فيها دفع له. دعاه وهل يسترد من المصدق مادفع له ام لا قولان و لا ايضا ما مر من كقلب وخير فيها ايضا ان بذر بها حارثها اجناسا على ما مر او تعدد وان لم يعرف حارثها ثم ادعاه شخص ثم اخر ثم غيرهما فلا ينصت اليهم الاببيان فان اتوا به دفع لكل ما بينه والاقبل قوله بيمينه وان اختلف بذر هم اخذ كل ما بينه والا فلا يحلفه على انه زارعها ولا على بيان بذره ووقف أمرهم الى البيان وكذا لا يحلف مدع حرثها ان لم يبينه او لم ينبت بذره وادعى جنسا بلا بيانه بل ينتظر لنبته فيحلف على قدره فياخذه وله ان لا يحلف حتى يحضر البذر
:
فصل
ان حرث اثنان ارضا وادعى احدهما برا والاخر شميرا وقف لنبته فيرد نابتا او يقلبه او نحوه وان نبت احدهما ومنع الاخر او غلبه فافسده او تفاسدا قبل ادراك فلا رد لمن لم ينبت بذره ولا نقص عليه وان تفاسدا بعد نبات فلا يرد لهما بذرا وعليهما نقصها بقدره وان طلب