التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٣

144

الكلام على من بذوت ارضه بلا اذنه فجهل مقداره

رد قبل ادراكه والا فهل هو له ايضا او في الرهن قولان ولا ابراء من كل وان حرثها مسلط لنفسه رد عليه الراهن وحصد او قلب وهل جاز ذلك لمرتهن ام لا قولان وعلى الاول ان رده كان الزرع للراهن ايضا ولا ينفسخ ان كان بيد مسلط بحرث مرتهنه لنفسه وله وللراهن منعه منه وكان الزرع له ان رد عليه كل منهما والمسلط كمرتهن منعه من حرثها وان تركاه حتى ادرك كان له ولا يقلبانه ويغرمانه نقصها مطقا وقيل ان لم يتم حق المرتهن وهل يأخذانه بقلمه ان ادرك ام لا قولان ومن قيل كل حادث بها منها وان من غيرهم او نابت وحده وكذا ان رهن ارض طفل ابوه او كيتيم وكيله فرتها او مرتهنها أو المسلط او غيرهم

باب

غلته

ان لم يعرف صاحب ارض كم بذر فيها حارثها لا باذانه عرض عليه من جنسه وقال له بين لي قدره فيدفعه له ان بينه له ويجبر على دفعه له لا ربه على اخذه ولا يبرأ منه ربها حتى يقبضه ربه وجوز بوضعه امامه وقبل قوله بيمينه ان لم يبين قدره ولم يدع غير ممكن حرثه فيها ولا يوخذ باداء ان قال ربه لا ادري كم بذرت حتى يبينه ويعرض عليه اجناسا ان جهل جنسه فيقول في كل ان كان هذا فخذه والا فبينه لي وقيل يقول له بينه لي فاعطيكه وان به عرض وان رد عليه ولم ينبت بذره رده له لا ان فسد بعد نباته وينتظر قدر المعتاد ان طال نبته ولم ييسا منه وان اختلفا في جنسه اخذ الحارث مدعاه ان بينه والا وقف حتى ينبت ان

الاختلاف في الحرث

145

كانا في ارض تعدى عليها والا دفعه له وحلفه انه بذر فيها ذلك وان بان خلافه بعد تراددا بهما وان ادعى شميرا فرده عليه ثم نبت قمحا وحجده ادرك عليه مارد له وان بان برا قبل الرد فلا يدرك عليه شيئا ولربها قلبه او قلعه او تركه لفقراء او حصده وترك قدر البذر الحارثه مطلقا وقيل ان حضر ولا يبرأ منه ان غاب الا ان وصله ولا يرد بذرا على مدعيه الاان بينه او صدقه فان اتى اخر ببيان بعد رد على مصدق انه الحارث فيها دفع له. دعاه وهل يسترد من المصدق مادفع له ام لا قولان و لا ايضا ما مر من كقلب وخير فيها ايضا ان بذر بها حارثها اجناسا على ما مر او تعدد وان لم يعرف حارثها ثم ادعاه شخص ثم اخر ثم غيرهما فلا ينصت اليهم الاببيان فان اتوا به دفع لكل ما بينه والاقبل قوله بيمينه وان اختلف بذر هم اخذ كل ما بينه والا فلا يحلفه على انه زارعها ولا على بيان بذره ووقف أمرهم الى البيان وكذا لا يحلف مدع حرثها ان لم يبينه او لم ينبت بذره وادعى جنسا بلا بيانه بل ينتظر لنبته فيحلف على قدره فياخذه وله ان لا يحلف حتى يحضر البذر

:

فصل

ان حرث اثنان ارضا وادعى احدهما برا والاخر شميرا وقف لنبته فيرد نابتا او يقلبه او نحوه وان نبت احدهما ومنع الاخر او غلبه فافسده او تفاسدا قبل ادراك فلا رد لمن لم ينبت بذره ولا نقص عليه وان تفاسدا بعد نبات فلا يرد لهما بذرا وعليهما نقصها بقدره وان طلب