التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٤

146

لا تجابر بين شركاء على حرث ارضهم

حارث بذره من صاحب ارض في وجه يرد عليه فلا يجبر على ادائه له ان لم يبين له قدره ولا على قلب او نحوه؛ خير في ذلك ولا حارثها يلقطه

اختلاف الشركاء في الحرث

147

يتجابرون عليه ادرك عناءه على شركائه وقد مر وكان بينهم ان رضوا به والا كان له ورد لهم نقصا ويتجابرون على قسمتها ابدا ان شاء بعضهم

قبل حرثه ان لم يمكن له وان اختلفا في الزرع بعد ادراكه لزم ربها بيان حرثا لا عليها له ولا يمنع منها داع اليها وان بعد بذرها باتفاقهم ويجبر

ان قال الحارثها بعد ادراكه قلبت بذرك او رددته عليك او قلمته وهذا

على حرثها وان ابوا منه فبذر بها بعضهم بذره فلا يمنع من حرثه وخيروا

زرعي وكذبه وادعاه ويخلفه ان لم يبين ومن قلب ارضا بمخالف ظنها له فخرجت الحارثها فلا عناء له عليه وتراددا في البذر وان خرجت لغيرهما

في دفع بذره وعنائه له فيشاركونه فيه وفي اخذ منابهم من نقص

منه وقيل لا يجدون ذلك ان حرث قدر منابه ولم يختر وان اختلفوا فيما

يحرثون فيها من زراريع كفوا حتي يتفقوا وقيل يردون لنظر وعادة و كذا كان الزرع له ان اجاز فعله ولا يضعن للاول بذره والاضمنه وخير ربها فما

مروان قلبها من ظنها له وحده فاذا له فيها شريك خيره في رد منا به وكان الزرع بينهما وفي غرم نقص له فيكون لقالبها ولا يدرك عليه حارثها شيئا من بذره وضمنه له ان خرج هو شريكه ويرد الحارث عليه مقابل منابه فيشتركان الزرع وان حصده القالب ضمن في الصور مناب شريكه وما افسد منه وادرك عناءه عليه

باب

لا تجابر بين شركاء على حرث ارضهم بعد ربها ان لم يتفقوا عليه ولو اعتادوه ويجبر عليه. اب منه بعد اتفاق وبذر وينصت لداع لحرث باستيجار وقائل لم يجي وقته او لا نحرنها بكذا وهاب من تسويتها او اصلاحها لحرث ان قال غيره بانفسنا او هذا وقته او بكذا او نسويها او نصلحها اذ لا اجبار على حرث او عمل ما لم يزرع بذر وقيل لا اجبار وان على تنقية حرث وحصده ودرسه وحرزه وان عمل بعضهم ما لا

في وقت وان زرع فيها بعضهم قبله رد عليه شركاؤه ان شاءوا وكان بينهم وقيل يعطيهم نقصها وقيل لا يجدون ذلك ان حرث قدره وكان لكل مثله منها ولو اختلف بذرهم وقيل لا يمتنع شريك من حرث منابه بما شاء ان لم يختر ولم يغين غيره ويعطيه لمن اراد حرثه

باب

ان اختلف شركاء في تقليل بذر وتكثيره قبل قول. اب من حرث لاجله وقيل يردون لنظر وعادة وان حملها بعضهم اكثر من معتادها منه فاضرها به او وکيل او اجير او بذره ولم يحرثه او لم يجز عليه بمحراث او في ارض لا تنبت لصلابة أو ندى او يفسد نباتها ضمن لا ان قلل معتادها فابطلها او فسد به نباتها وله عناؤه و دابته واداته وان جاوزه باقلال او اكثار مامور بزراعتها وحرثها امره ضمن ما جاوز به لاعناء دابة واداة وان استاجر شخص حارثا له وزارعا فاكثر ضمن هو لا

عن

20 - التكميل