التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٥

148

جاز تشركة في حرث

الاتفاق على حرث الارض

149

أو قيمة ان شاءه ولم يتباروا منه و من السحت قيل كراء ارض او ماء لحرث

الحارث ان حرث عليه ولم يعلم انه لا ينتفع به وضمن هناءها ان علم وكذا الوكيل وان أقل الزارع ضمن الحارث ذلك ان علم انه لا ينتفع به لا الزارع وان بمكيل او موزون وعلى حارتها بذلك نقصها او قيمته وجاز كرا.

ان لم يكن فيه فساد الزريعة والا ضمنها لربها ولا يضمن وكيل او اجير

او مامو ببذر كيل فى موضع ولو علم كثرته او قلته عناء ولا زريعة وان امرهم بما فيه فساد خليفة ضمنت وقيل هم ان علموا به لا ان امر هم اب طفل به ويجزيهم ابراؤها منه وان بذر وكيل او اجير او خليفة او شريك ضمن ان لم يحرثه حتى فسد او لقطه طير بتضييعه او عامه لا ينبت وليس من الامر لا ما يطير منه او يلتزق بارجل الدواب او يمر به الماء او يكون في جسور الاحواض ولا يلزمه عناؤها فيما لا يكون منه فساد في العادة ولا في يسير لا ينبت ولا قيمه له

باب

حارث او دواب لحرث وان لم يشتركوا بذرا ولم يخلطوه فلكل ما زرعه ويتداركون عناء وقيمة ونقصا وجوزت شركتهم بدون ذلك وعليه فلمن اجتاح بذره على صاحبه منا به من الزرع ولرجل ان يشارك طفله مع غيره ببذره او ارضه اومائه او دابته او عبده كعكسه أوان يحرث بذلك او بنفسه ارض غيره او كان لربها او لطفله على سهم او يعطي ارضه لحارتها بينه وبين من وكل عليه او بذره او دابته او كانا لر بها فحرتها بنفسه لهما او كانا لمن وكل عليه فاعطاها الحارث بينهما بهما ولا يعطي بذره او عبيده او دابته او ارضه لحارث بها له و لوكيل او غيره وجاز اعطاء بذر اجر بسهم له وفي ارضه قولان ومنع حرثها يبذره بسهم لحارث ورخص وجوز له حرث ارضه ببذر اجر به والمنع اكثر ولا عناء

جازت شركة فى حرث على اتفاق وان مع مشرك او طفل او كيتيم له والزرع البذر باذن و تصح باشتراك بذر بخلط مناب كل مع آخرا واعطائه سهما من بذره او ببيع كيل منه له فيكون بينهم وفي جواز اتفاقهم على حرث بعضهم

ورد غيره عليه منا به من بذر او على جعله والاخر الارض او الماء او الدواب او كان الكل لواحد ويحرثها الآخر بيده قولان والمنع اكثر وعليه فالزرع لرب البذر ولرب الارض نقصها والماء قيمته والدواب عناؤها وكذا للعامل على مأمر في النيل وان اجتاح او اصيب تواخذوا عليه وعلى قيمة فيما فيه لا على الاول ولا يجد من بدا له منهم بعد اتفاق اخذ عناء

تمک

فصل

ان خرجت ارض لغير متفق مع حارثها جاز له تجديد اتفاق معه او دفع البذر لربه وعناء الحارث والدواب والادات فيكون الزرع له ان لم يجز الاول ولم يكن غصب وان اعطاء اداة او دابة او بذرا خرج لغيره دفع البذر لربه والحارث عناء ربها وكان على ما اتفقا وان خرجت الارض لحارثها اكل زرعه ان كان البذر له واعطى عناء ما استعمل ان كان لغيره