التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٨٦10.
يعطى امام ارض اجر الحارثها
حكم من زوع في ارض بإذن ربها
151
كالبذر ان كان له وان خرجت لمن وكل عليه اعطاه منابه والمشاركه
dope
وان كان البذر لاحدهما كان الزرع له وعليه النقص لربها ولوكيله حرثها او اعطاؤها لغيره وان بلا سهم ان اصلحها بسماد او غيره واخذه له ارض غيره ليحينها له به ولا يضمن بذره ان اجتاح واعطاء دابته او بذره او اخذه لنفسه به ايضا وجاز فعله عليه ان دفعه بعد صحة فعله كما مر
باب
يعطى امام او عا له او قاض ان عدم او جماعة ان فقد ارض اجر لحارثها وان بلا سهم ان كان يصلحها او بذره او دابته او اذاته به وكذا قائم به ولا يضمن ان لم يستغل منه ولا ان اجتاح او اصيب بعد حرثه له في ارضه بدوا به وهل جاز لوكيل حرث ارض من وكل عليه بدابته لنفسه بلا سهم ان لم تحرث قط ولا يغرم نقصا ام لا ويغرمه وعناءها وهو الراجح قولان ولا بمائه اتفاقا وعليه قيمته وفي جواز حرثها ان اشتركما ممه قولان لا ان ماء ولزمته ايضا ان حرث به وقيل لا ان لم ينتفع الا بقدره ولا يحرث على ماء مطر له او شاركه فيه وكان بيده ولا تلزمه ان حرث به وان كان ليتامى ارض ولآخرين ما. او دواب او بذر شارك بينهما وكيلهما ومن اذن اشخص ان يحرث ارضه بنوع فحرثها بغيره فله کرده او اخذ نقصها لاان خالفه في دواب او محاريث او ماء وقيل الحكم اليه كالاول وان عين له كيلا فزاد عليه خير ايضا في ذلك وقيل يغرم له مناب الزائد من نقص ويحصد زرعه و ان استحرثها منه فاذن له بلا بيان ما
حرث فيها فله ما نواه وان لم ينو شيئا حرث ما يحرث في وقته ولا يضمن ناسدا فيها وان اذن له وقت ترث فلا يحرث بعده وكذا وقت ريها ان تركها حتى تيبست او مطرت ثانيا وليجدد استيذانا وان اذن له بحرثها على ري فتركه حتى تيبست ثم مطرت فعل يحرثها ام لا قولان وان لم تيبس وتركها حتى مطرت ثانيا حرثها وان اذن له في سنته فلا يحرثها في مقبلة ولو تركه فيها وان حرثها في المقبلة خير ربها ولا يحرثها ان اجتاح بذر ماذونه ما بقي فيها حتى ييأسا منه او يعلما فساده وحرثها ان ثبت ثم فسد وان بقي بعضه ولا يصل الى لقطه فلا يحرثها ولا ربها حتى يحصده ويحرثها ان اجتاح ثلاث سنين ومنع ما رجاه وان ادرك فكسر او حيص ثم نبت ايضا فاصيب بذلك منع ايضا حتى يحصد النابت من بذره وجوز له ان كسر ولم ينبت فان كان فيها بذر ماذونه حرثها بخلافه وان اذن له بحرثها متى شاء حرثها. املكها ويعممها به ان لم يعين له كم يحرث منها
فصل
لا يحرث ماذون له صيبا ولا جسور او لا حيث لا يحرثه ربها قبل وضمن فاسدا ان فعل ويجبر على نزعه ويصلحها وان بتنقية وقلب ويحرثها وان باكثر من سكة ويجعل لها ما نما زرعه من فساده كزرب او جن لا ان جن الاذن ولو افاق بعد ولا ان اخرج منها تسمية من ملكه ويحرث باقيا ان اخرج بعضا معينا وان لم يبين له ما يحرث منها ثم ملك