التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٧

152

الاذن بالحرث

اخرى حرث ماله حين الاذن وقيل الكل وان اخرجها بعده ثم عادث اليه فقولان ولا ما شورك فيه ولا ارض طفله او من وكل عليه او ما بيده بامانة او عوض او رهن او امساك

باب

لا يحرث لماذون له ارض بقوله اذنت بحرثها الا ان علم ممن كانت بيده وان لا يملك بمشاهدة او بامناء ورخص بواحد و بمصدق ايضا ولا يحرث ارضا يدعيها آذنه ان لم يعلمها له الا بقوله ولا عبيد المدعي

9

بعد

و اجراؤه له ورخص في الكل ولم يتعد ما دونه انبان ربها غير اذنه وان خرجت لغيره بعد حرثها ثم امسكها اعطاه عناءه ورد عليه بذره وعلى ماذون الماذون له ان حرثها باذنه وجوز الطفله لانه بمنزلته وعلى من شاركه به لا بربها وان اخرج الماذون له حرثه من ملكه او شارك فيه احد اجاز له في الحكم لا عند الله ان لم يعلم به ربها ولا لمن دخله ان علم ولم يخبره به واتبعا به وعلى مخرجه نقصها وقيل على من دخله وهل يدركه على وارث ماذونه ان مات ام لا قولان و ان اخرجها او بعضها من ملكه بعد حرثه لها فهل يدركه مالكها من حين لمكها على حارثها ام لا قولان ايضاوان رجعت اليه قبل ادراك فله منا به منه عليه بعد رجوعها ولا يدركه عليه ان ملكها طفله وقيل يدركه له وان جملها لاجر اعطاه حارثها لقائم به وان جعل حرثه له ادركه عليه ربها لا على الاجر وان رهنها بعد حرثه لم يدركه عليه ولا مرتهنها ولا ياخذاه مضراته ولا يحرثها بعد رهنه لها

جاز حرث ارض الفيء

153

و يمنعه مرتهنها ان فعل وياخذه بنزعه وان تركه له حتى ادرك اخذه به و بنقصها وكذا ان اذن له بعد رهنها ولا ان فك واقعا بعد اذنه وارن رهنها بفسخ فقلع مرتهنها زرع ماذونه او اخذ منه نقصها ثم بان له ادركه عليه وقيمة ما قلع لا ان اخذه يقلعه فنزعه بنفسه

باب

جاز حرث الارض الفيى، وان لغني ان لم تعمر باذن امام او نائبه وان عمرت به نظر فيها فان سرحت لحارثها او لماذونه فلا يحرثها احد الا باذن من كانت بيده وان بامساك من امام له وكانت كارضه في رد وقلب ومنع و نقصها البيت المال لا له وان منعها له او عا لمه رد على حارثها الا باذنه او قلب او اخذه له ايضا وان اذن لشخص فحرثها آخر فلا يفعل ذلك ماذونه الا باذنه ان حرثها قبل تنقية واصلاح وصح له بعده وكذا ان اذن القوم فقسموها لحرث ومرتها غيرهم لا باذنهم فلهم ذلك ولا يحرثونها قابلة بلا اذنه ولو تركوها في عامهم ان لم يفوضهم اليها بهم ولا غيرهم ايضاوان مات الاذن او عزل قبل حرث ماذونه فهل يحرثها في عامه ام لا قولان وان اجتاح بذره او نبت فافسد وان يبرد او حصده فنبت قابلالا بحرث حصده بلا اذنه ولا يقلب ماذونه تلك الارض مرة اخرى ما لم ينتفع الاول بحرثه فيها وله قلب نابت بها قابلا بدونه بعد حصده او قلعه باذنه ان علمها فيا وان ع صدق أو شهرة