التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٨

154

لا يحرث ارض تسقى بعيون الا باذن

باب

لا يجوز حرث الارض المتروكة خوفا

155

نقصها له ان وصله منها قدره او اكثر وقيل للفقراء وله عليه نقصها ان

لم يغرمه الغاصب له وان غرمه على رجوع به على الحارث ادركه عليه

لا يجوز حرث اراض اجر ان خربت ولا هي كغيرها مما عرف لا فى الحكم وجوز فيه ايضا ان اشهد عليه عنده ولا يجد ربها على غاصبها الناس وجوز مثلها وجاز حرث ما لم تعرف لاحد ان لم تكن بها حدود نقصها بحرث غيره لا باذنه وان اذن له وجهلها غصبا او حرثها عبده او ورخص مطلقا وقيل ولو عرفت له ايضا ان لم يسبق عمرانها لا ان سبق طفله ادركه عليه وان لم يغرمه حتى عامه الحارث ادركه على من شاء منهما بلا رجوع لغارم على آخر وجوز الحارث لانه مغرور

فتركه اهلها خربت ورخص ولا ان قدم عمر انها ورخص ان لم يكن بها شجر وقيل مطلقا وذلك كله ان كانت تسقى بمطر واهملها اهلها وان كانت لشركاء بلغ أو غياب او بعضهم او حضرا ولموحدين فحكمها ما مر ولا ان عمرها بعضهم وان حرث قدر منابه رخص في حرث مناب غيره ولا أن اشتر كها بالغ وطفل او مجنون وعاقل فتركها البالغ او العاقل ورخص ان بلغت منزلة جاز معها حرثها ولا ان كانت لكاطفال فتركها واليهم ورخص فيمن حرث ارضا مما ذكر وجاء صاحبها جازان اجاز له والا ومنعه اعطاه نقصها وقيل لا حين أجاز له الشرع ولا ان لم يحجر عليه الا بعد ادراك او حصد و كذا ان حجر طفل بعد بلوغه او نحوه على حارث ارضه قبله يعطيه نقصها لا ان بعده

باب

لا يحرث شخص ارضا تسقى بعيون وان بمائه الا باذن ربها ورخص له به ولا ارضه بماء غيره ورخص ان كانت تسقى به ولا ان عرفا او احدهما بغصب الا باذن وكانت غلتها لربها ان علمها حارتها غصبا ولا عليه

باب

لا يجوز لعارف من قوم خروجهم من ارضهم بسيف او خوف من عدو ان يحرمها ولو عفت آثارها وخربت ورخص وجاز لهم على الاول ان جاءوه رد ونحوه وان خرجوا منها بكقحط او باختيارهم جاز له وان لم يرب جائر في قعوده بارض ولم تعرف له ولا لغيره جاز لمن اذن له حرثها او مشاركته له فيها والا انفق نقصها وفي اكله زرعها قولان ولا يحرنها شخص وان لنفسه ان اجبره على حرثها وكذا على حصدها ورخص فيه ومن ترك حرث ارض جاز له حرثها فهل جاز لغيره بعده ام لا قولان ولا يحرث ارضا ذو سهم فيها باذن غاصبها وجوز له قدره ولا غيره باذن بعض اهلها او غاصبها ان. لك فيها ولو من قبل الغصب ولا له ولو قدره وجوز له و لماذونه ان تبرأ من غيره وتاب وله حرثها بعد توبته باذنهم او بعضهم وان اختلطت حدود ارض لقوم بعد معرفة ما لكل بسيل او غصب او خروج منها او نحوه فلا يحرثها بعضهم بعد رجوعهم اليها ان لم

21 - التكميل