التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٨٩

107

الكلام على حرث الارض المقسومة

الكلام على حرث الارض المقسومة

157

ربها احرثه وترك حتى قال له ايضا احرث نصف تلك لا كلها ان لم

يعرف منا به او لم يتفقوا عليه او ياذنوا له ولا غيره ولا يجوز اتفاقهم ولا يقصد أولا الى ناحية منها ثم الى اخرى وثلثها ان قال له نصفها وترك طفل او غائب و لواحد من خاص ان يحرث حتى امره به و ان امره بنصها تم بثلثها اور بعها فله النصف ان لم يعلم منه

م ان كانوا عامة أو فيهم

ارضهم ان لم يدع غيره وجاز حرث ارض او بماء كان بيد غاصب

باذن ربه

باب

رجوعا و ان امره بنصفها فحرثه ثم بنصفها فله نصف باقيها وان باعه له قبل ان يحرث حرث الكل وقيل ثلاثة ارباعها وقيل ما اشتراه وان اذن له ثم اصلحها هو او غيره باذنه قبل حرثه كف عنه لا ان اسلح

ساقيها او ابيارها او مصارفها وله حرثها ان اصلحها قبل اذنه او زرعها

او حرثها وامره بقلبها فيكون له ما وافق بذره ولربها ما خالفه وقيل ان اقتسم مخرج تسمية من أرضه مع من ملكها اياه فعل يحرث

ماذونه سهمه ام لا وهو الارجح قولان ولا شيئا منها ان رجعت اليه التسمية ولا ان ملكها لمن ولي امره او رجعت كلها اليه و ان فسخت ففيه قولان و كذا ان اذن له في حرث ارض بيده ثم لمكها فهل يحرثها ماذونه حين رجعت اليه ام لا وهو المختار الا بتجديد اذن قولان وان حرث آذن بعض ارضه حرث ماذونه باقيها وان اذن له في تسمية بلا حد حرث قدرها وان قسمها فدادين وجعل لها جسورا فعمر بعضها حرث ماذونه باقيها ان كان قدرها او اقل وقدرها ان كان اكثر وله ان يختار ان تفاضلت وكذا ان اذن له في حرث واحد من فدادينه لا بعينه وله الاول ان رتبها وخير ربها في باقيها بما مر في التعدي ان عممها وكذا في اذن بتسمية وان اذن له وأحد فحرث بعضه فلا يزيد باقيه في اخر وان ملك شخصان ارضا فاذن احدهما لغير شريكه بحرث نصفها فهل يحرثه او ربعها ان لم يقل له الذي لي فيها قرلان وان اذن له الآخر ينصفها ايضا حرثه وقيل كلها وقيل لا تحرث. شتركة باذن بعض وله نصفها ان قال له

الكل له وان اذن لواحد بعد اخر فهل يحرثانها او الاخر منهما قولان وان اذن لمتعدد فعلى العدد بلا تغابن وان منع بعضهم حرث باقيهم. نابهم فقط ولهم حرثها وان مفترقين ومشاركة فيه ببذر واحد وجوز حسرتها لبعضهم وتغابن فيه ان اذن لهم لا بترتيب ولباقيهم ان منع بعضهم وان مات فورثوه او بعضهم حرثوها وقيل منابهم فقط وان اذن الجائز فعل وغيره فلجائز الفعل الكل وقيل منا به وان قال له احرتها انت او فلان حرثها السابق اليها منهما لا كلاهما ولا الاخر باقيها ان حرث الاول بعضها وان قال له ذلك ثم اعاده لمثلهما حدثها سابق من الاولين او من الاخرين وان حرث بعضها واحد من الاولين فلواحد من الاخرين باقيها ولا يمنع منه وان كان لاثنين ارضان فاذنا لاحد بهذه او هذه او كانتا لواحد واحدا هما لا يمكن حرثها أو لغيره وجاز فيها اذنه اختار واحدة ومن حرث ارضه بما لا ينبت بعد اذن او قلع نابتا بها كف ماذونه وان قال له متى شئت حرثها ان اجتاح بذره او قلب او قلع او فسد