التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٩٠158
ان شرط آذن معلوما فلا تحرث بغيره
لا يجد ماذون له بحرث معلوم اعادتها
159
وان قال له ان لم احرتها انا او فلان حرتها ان ذهب وقت ولم يحرثها
اليه من عوض وان اذن له على ما طفله او مجنونه فهل له منعه ان بلغ او
احدهما ان وقته والا فلا وقيل ان عرف تركها وان بمن صدقه حرثها افاق ام لا قولان وكذا في ادراكه قيمته من حين المنع وان اذن ذو
طلقا وان قال له ان لم احضر حرثها عند خروجه الاميال وان قال له ان لم يرد فلان حرثها جاز له ان قال له لا اريده لا ان مات وحرنها ان قال له ان لم يحرثها وان بموته
باب
ان شرط اذن على ماذو نه معلوما كرجل او ادات او دابة فلا يحرثها بغيره وهل له نقصها ان خالف لا قلبها او مخير قولان وله حرثبا ان تهاجرا مع اذن لا يعده الا بثان او زواله وان امره بماء عيون وانهار ثم حدث ماء مطر فلا يحرثها به كمكسه وان لم يشترط معينا فيمطر لا بغيره وقيل سواء وان كانت تحرث بمالح فله العذب ان لم يشرط الاول وزيادته اليه لا عكسه وزيادة ماء لمائها ان قل بلا نقص عليه ان لم تفسد به ونقص منه ان كثر ومنع من زيادة على معتادة ولا يحرثها بعلاج إن اعتيدت بسواق الا باذنه ولا بما لا تسقى منه قبل وله سقيها بعيون او انهار ان اعتيدت بعلاج لا عكسه ان كان العلاج فيها ولا يمنعه ربها من سقي من عين اعتيدت منها او امره بحرث منها ان لم يكن لها غيرها ولا من كان بيده كوكيله وان اعار له ماء مدة فبلغت فله منعه وهل جاز لموكل عليه بعد صحة فعله مطلقا او ان لم يأخذ له وكيله عوضه قولان وضمن الحارث قيمته من وقت منعه ووكيله ما أجاز
ارض وماء الحارتها به فلم يكن له او شورك فيه أو استحق فلشريكه كمالكه منعه ولا يجد منع ماذونه بحرث بمائه بعده فان كان له في اعين او في واحدة في نوب او اشهر مفترقة وعرف ما تحرث به ارض اراد حرتها به منه حرتها به ولو جميعه وان لم يعرف وامكن الكل نظر لماء لا يستغنى عنه وان كله وان اختلف مع ربه فيما لا يستغنى عنه وغيره ردا للنظر وله منعه عما يستغنى عنه ولو اشتركاه أو مع غير الحارث ولا يجد ماذون له على ربه كنس عين او بير ان دفنت او اصلاح مساقيها او جسورها الا ان افسد ذلك بعد مرثه وان بامره ولكل منهما اخذ مفسده لا به
باصلاحه
باب
لا يجد ماذون له بحرث ارض بمعلوم اعادتها ان اجتاح وهل جاز له بقدر ما بذر فيها ان اذن له بحرثها بقدر معلوم منه فاجتاح ام لا قولان وكذا ان نبت بعضه هل له اعادة قدر المجتاح ام لا ولا ان نبت فقلع او قلب او مات اتفاقا و ان ادعى ربها موته ور به منعه من نباته عدم ماء فان لا بسه ما. ينبت به مثله عادة رد قول ربه والا قبل حتى يعرف انه لا ينبب عادة فيحرتها ربها وقيل أن اجتاح او لم يستغل منه سنة فله حربها وان استحرمها باحد بذرين فلا يحرثها بالا خران اجتاح الاول وجاز له