التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٩١14.
لا يحرث ماذون له بحرث ارض
ان ذهب قبل ان يحرثه وان بخروج من ملكه لا غير هما ان ذهبا او خرجا ليساله ولا باق من مجموعه ما ان ذهب بعض وجوز له ذلك حين اذن له ربها وان خرجا لمن ولي عليه فيك نفسه ولا بقدر واحد بعد خلطهما وخير ربها ان خالف فى مناب غير الواحد او بعضه وقيل له نقصها لا غيره وان عين له بذرا فلا يحرثها بغيره ولو قدره ان عامه لا ينبت او خرج لغيره او لم يكن عنده وقت الاذن وقد شرط عليه ما فيه وان كان عنده ولم يقصده فيه دون غيره فتلف او عامه لغيره فله موافقه في کيل او جنس ان لم يستحرثها به وان بلا قصده وان طلبها وان لغيره او بمشاركة حرثها لمن طلبها له الا ان علم ان ربها لا يريده وكذا فى ماء ودواب وان عين بذرا ففعل فيه معلقا او اخرجه من ملكه ولو بعد اذن او خرج لغيره فله حرثه ان رجع اليه لا ان اذن له ربها في بذره وقته وان بلا قصده وان عين له ارضا وبذرا فله حرثها به وان لا يكله ان لم تحمله او ببقاء منها او بعضها ببعضه وان اذن له فها من بذره بلا تبيين قدر منه او منها له كف وجوز له ما لم يفرغ منها أو يمنع وقيل نصفها وقيل اكثرها
فصل
لا يحرث ماذون له بحرث ارض او بذر لأذنه ما اشتركه مع غيره وجوز منا به وقيل خاص ببذر وكذا ما بيد مقارض منهما وجاز اذن فيما بيد مقارضه او ماذونه فى تجر وكذا في ماء ودواب وهل جاز اذنهما في
لا تحرث ارض زوجة بإذن زوج كعكسه
161
ذلك ام لا قولان وجاز اذن عقيد فيه او في منابه وان وقت اذن بحرث ارضه بعد موته لماذونه عددا من ايام او شهور من سنة جاز وحرثها حتى تم ولو افترقت لا ان لم يوقت وهل يحسب من مدته بعض يوم ارن حرث فيه ام لا قولان ولا يحرث فى الشهر ليلا ونهارا ان لم يعتد وجوز ولا يحسب منه الا ما حدث فيها ويحرثها بما يحرث فيها او به كل يوم وان بازواج ان لم يشرط عليه غيره وصيفا وشتاء ان اذن له سنة وان عين مدة من سنين فهل جاز له حرثها فيها وان افترقت ام لا الا ان تتابعت | قولان و له باق منها ان ترك فى بعضها وجوز له اعادة حرثها في سنته ان مات الاول او اجتاح ولا يحرث فيها ما لا ينزع فيها والا فلربها عند تمامها فيه مامر وهل جاز حرث غير اولاد ماذون له او عبيده او من يستخدمه له لا بامره ام لا قولان وان امره بحرثها لنفسه بذر غيره فرجع اليه فرتها به او غيره فرجع الحرث اليه فكحارت بلا اذن وان حرثها به خرج له فليس لربها قلبه ولا ان زرعها ببذره فامر حارثه له وله فيه نقصها لا ان رجع لأمره الحرث وقيل له ايضا ولا ان زرع بها غيره يذره فاعطاه له فرنه ولا تحرث ارض زوجة باذن زوج كمكسه ولا ارض بالغ باييه ورخص في الشكل ان كانت بيد الآذن وان حرث ماذون لتسمية اكثر منها فلربها نقص زائد لا قلبه وجوز بلا قصد لا طيب منها وقيل له رد منابه من بذر واشتركا في زرعه ونفعه وضره على قدره