التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٩٢

162

لرب الارض او للفقراء ان نبت غير ما بذر

لماذون اعطاء دواب اذن الحارث له

163

عند

باب

ان قلبت ارض فنبت بها خلاف بذر الاول والثاني او خلاف الاول بلا قلب فهل لربها او الفقراء قولان و ان كان من سببها فلماذون له ولا يضمن مامور بحرث مينة بمعين ان فسد من كثرته وان الشركيه او تعمده او لطفل الآمر وضمنه ابوه له ان تعمده وكذا ان اخذه من بالغه وزرعه وان اغيره فشرط عليه كيلا يزرعه بموضع ففسد بكثرته لم يضمنه زارعه ولو عرفه البالغه وفي ضمان ابيه له قولان وان زرع وكيل بذر موكل عليه وان بارضه او امر به غيره ضمن فافسدا بذلك لا ماموره الله ان لم يتعمده ولم يعلمه لذلك وضمن في الحكم مطلقا ورجع على الأمر وان تعمداه اخذ ربه ايهما شاء فان اخذ الوكيل رجع على ماموره لا عكسه و من امر بزرع بذر يفسد بذلك فاقله بقدر يصلح لم يضمنه و او خالف و ان دفع له الامر بذرا فامره بحرث معينة به او بلا به ضمن ان اكثر ففسد لا ان اقل ولا ان قال له از رعه كله ولا يحل له قصد فساد وان لم يقع وان دفعه له فزرعه باكثار مفسد فتلف بعضه وان باكل طير او غيره وان بعد نباته او بقلعه لم يضمن ان صلح باقيه وان قلعه غيره او اكلته دابته فعليه لو به قيمته ان غرمه ولا يغرم زارعه الا ما زاد فيها على معتادها ولا ما افسده ر به قبل نباته او قلعه بعده او افسدته دابته ولا ان نبت و انتفع منه بقدر بذره ولا ان امره بحرثها ببذره فتركها حتى فات حرثها وان تلف بعد الترك ضمنه ان ضيعه وكذا ان زرعه ولم يحرثه حتى فسد وهل يضمنه ان ضيعه بلا حرث بعد زرع ولم يتلف ان

حرثه فاجتاح ام لا قولان ولا ان تركه وحرثه ريه ولا ان حرث بعضه فتع بمرض أو تلف دابة او اداة او يخوف ان لم يزرع الكل او اكثر مما يحرث في يومه وان امره بزرعها وحرثها فجاز بمحراث على بعضه ضمن

ما ترك ان فسد وكذا ان بذره فى طبين او ماء او لا في وقته ان فسد قبل اتيانه او قبل ربها او وقت نزول غزير اولا في موضع عينه له قيل مطلقا وقيل ان لم يصلح الحرث وضمن عناء دواب ايضا وان دفع له بذرا على سهم وعين له موضعا او على حرثه بارضه بينهما جاز له اخذ بذره منه ان خالف او امساك زرعه فى محل حرثه فيه

باب

جاز لماذون بحرث بدواب، اذن له او معيرها له اعطاؤها لحارث له بها كولد او عبد او اجير وان لم يكن عنده وقت اذن او اعارة وان يعمل لها ما يحرث به من اداة ونحوها و ان اعطاها له بها ففسدشي منها اصلحه ان لم يفعل الا ما يفعله ربه قبله ولا يضمنه ان لم يتعمده وقيل يضمنه مطلقا وله تبديله باخف صالح له وضمنه ان رده لغير دابته ان فسد او رد بعضها البعض لا الدواب ان رد لها أخف او اجود وضمنها ان طلبها من متعدد وجمعها ازواجا ان كان كل منها يحرث وحده او فرقها وقد اعطيها مجموعة او خالف بينها عليه او ضيق عليها او وسع لها او لم يقرنها او ربط واحدة مع التي تغلبها او ترد المضمد عليها حتى ضربها او طلبها لحرث فجرف بها وان اعطيها بمحارتها وحارث بها فلا يبدل ورخص

22 - التكميل