التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٩٣

164

لا يرفع على دابة مستعيرها

بعض

وان مات او مرض او ابى ان يحرث بها اعطاها لغيره وان تلف اداتها او انكسر أو قطع فله ان يرد لها ما تحرث به وله ان يحرف بزوج طلبه لحرث ثم يحرث به لا عكسه ولا يحرث لغيره بما طلبه لنفسه ولو طفله كمكسه ولا يعير مال من ولي عليه وجوز ان يستعير له مثله وضمن ما فعل بمارية ووديعة لا باذن ربها ولا يحرث شجرا بما طلبه البذر كمكسه وجاز ان بذره فيه ولا كشمير بما طلبه لكبر ولا يسوي مجاري ما. بما طلبه الحرث ولا يخالف ماء عين له في طلبيه وله ان يحرث بما طلبه لحرث وان في محل نجم أو شجر بري ان لم يخالف معتادا والاضمن فسادا ان وقع ولا يقصد به موضع خوف ولا يجاوز به الاميال ولا معينا من مدة أو بذر او ارض و ان طلبه ليحرث به يوما فحرث فيه شيئا فله اعادته فيه وان مرات ويصلح الاداة ان لم تستقم له او انكسرت ويستعملها كل وقت ان لم يعين لا عبدا بليل بلا رضائه ولا دابة فوق طاقها وان حرث بعض يوم هين له فلا يتم باقيه في غيره وجوز ان لم يسمه له وان اذن ليومه او شهره اتمه من وقته وان من كذا لكذا فهل دخلا فيما بينهما ام لا قولان

باب

لا يرفع على دابة مستعيرها لحرث ولو بذرا او زاده وفي علفها وشرابها قولان ولا يركبها وان لتنحية نفسه وله ضربها وهمزها بمعتاد عند ربها واعطاؤها العامل لها ما تحتاج اليه من كرعي وعلف وسقي وسوق

لا يرفع على دابة مستعيرها

165

وحفظ ويجبر عليه ان لم يحضر ربها ولم يبره منه ويعطي الاداة لحالهاله ويفرقها ان لم يطق رفعها مجموعة ولم تفسد به وان اخذ رب الدابة بما انفق عليها من صالح لها وان علفا ادركه عليه لا عناءه وقت استعمالها لنفعه ان اخذه به ولا ما اصلح به الاداة ان لم يكن عينا والا فله عليه قيمته وان اخذه رب دابة او اداة بعنائها فلا يجده عليه وجوز وكذا ان كانت لمن ولي عليه وان كان له فيها شريك فله اخذ كل منهما بمنابه منه فان اخذ به معيرها ففى رجوعه به على مستعيرها قولان لا ان اخذه هو به ان حرث لنفسه وهل يرجع به على غيره ان حرث له وان بلا امره ان رضي بنا حرث له اولا مطلقا او ان لم يأمره اقوال ولا يحرث بذلك ان حدث اليه ما خاف معه تلفه وجاز له ان زال او اصلحه مطلقا او ربه ان لم يزد فيه عينا ولا يلزمه ما اصلح به مستعيره ذلك وان عينا ان لم يطلبه منه ولا يمنع ربه من انتفاع به ولو زاده فيه وان رد له دابته بلااداتها لبقائها عنده او لتلفها فله استعمالها بما معها كماله ويدفعه لر به أن طلبه وان قال معير الدابة اعطني قيمه اداتي وقال له اعطيكها بنفسها او تعاكسا قبل قول داع لردها وان اخذه بعناء ما انتفع به قبل الرد اليه ادركه وقول من كانت بيده ان قال كل هي لي وان اقر رب دابة انها دخلته من مستعيرها معها وانه اعطاها له او قال هو لمعيرها انها كانت عندك من قبلي فأرسلتها لي مع دابتك او ادعى زيادة فيها او اصلاحا ولو وجدت امارته فمدع وقبل قوله في منفصل عنها ان ادعاه كمضمد او حبل اوسكة ولو كانت على محراث او مضمد على زوج أو نحو ذلك ورب الدابة مدع فيه وفيما عليها من كتتب او شكال

له