التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٩٤

166

ضمن حارث بزوج حتى هزل

باب

ان حرث بزوج مستعيره حتى هزل او باداة حتى نقص عينها بلا زيادة على عمل المعير فلا عليه وان مات او عطبت بسبب حرثه فهل يضمن ام لا الا ان مات في حينه او عطبت بيده فيه بجهالة وعمد قولان وان وجد في محراث زيادة او نقصا او اعوجاجا فله ان ينقص او يزيد او يصلح بقدر الحاجة ولا تلزمه تباعة او قيمة ان طلبت وعليه رد ما نزع ان كان ينتفع به ربه ولا يدرك عليه نزع ما زاد ان كانت تفسد به وضمن فاسدا ان نزعه وكان له ما نزع وان اعار له زوجا صعبا ذلله في حرث ولا يلزمه عناؤه وقته ولا فساده و ان اعطاه له ليذ الله فلا يحرث به وقته والا ضمن وان اشتغل بحرث بزوج فنفر وكسر المحراث او عقرته السكة ضمن وقيل لا ان لم يكن الا من نفوره وضمن ان كان من جهله وان فرغ ولم ينزع عنه المحراث الى منزله اوغيره ضمن عناءه وقيمة نقص الاداة او فاسدا فيها وان اتكى على محراث برجليه او يديه بلا حاجة حتى انكسرت ضمنها وان قصد باتكائه عليها بقوته خوفا من هروبه فتعقره السكة فهل يضمن ام لا ان قصد اصلاحه او المحراث او كليهما قولان و ان طلبه الحرث شجر به ولا يصله الا فجثوه على ركبتيه حرث به كذلك وضمن ان حرث به غيره كذلك امكان غيره ويقيم راقدا نه بلا قصد اضرار او افساد وان استعار دابة مع اداتها ففاجأه خوف لا يطيق معه تخليص شي منهما الا بقطعها فعل ما ينجي به ما قدر عليه وفي الضمان قولان ورخص في عدمه ايضا ان

مع

لما ذون لهما بحرث بدابة أن يحرثا معا

167

خرج ما خاف منه ليس بشيء وان استعملها ربها بعد اذن وقبل قبض طالبها لها فله اخذها بلا تجديد طلب اليه ان لم يبدل اداتها ولو اصلحها بزيادة وان اعارها الشخص قبل ان يقبضها الاول انتفع بها الثاني باذن الاول ولا يحرث باداة احدثها لها الثاني وان منع معير دابة مع اداتها مستعيرها من الاداة او كانت لغيره فنزعها فهل له ان يحرث بالدابة ام لا قولان و ان طلبهما فاعطينا له ثم منع الدابة ربها انتفع بالاداة ما لم يمنع وكذا في بعضهما وفى حارث بهما كمبد وان اذن الحارث بدايته ثم لآخر حرثا بها بلا نظر لتتابع في اذنه ان لم يعين فيه قبلية احدهما وان حرث بها الاول ثم تركها فاخذها الاخر حتى تركها جاز للاول اخذها ايضا ما لم يمنعه ربها وكذا ان اعارها له فرت بها لنفسه الله انتفاع بها ما لم يمنعه

فائز

ان اذن شخص لاثنين ان يحر ثابدا بته او اداته معاحر ثا بها معا ولو تفاضلا لا بانفراد كل ورخص له ان لم يمنعه أو لم يشرط عليه، أو هل يحرثان بها معا ان اعارها لهما لحرث بانفراد ام لا قولان و ان اعارها الحرث ماشتركاه من بذر فلا يقسم اه ثم يحرثاه وجوز وان ولدت عند مستعير حرث بها كما لا يضر ولاها وان عين ما يحرث بها فلا يحرث بولدها ان كبر وان خرجت من ملك المعير او بعضها جدد استيذانا ان رجعت اليه ولا يعير کاداته او دابته او عبده الحرث مغصوب او حرام او ريبه او به ولا يتبع