التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٩٥168
جاؤ الخاص ان يجعلوا حريما بينهم
يثبت حارث لاجر على غيره
169
ان لم يباشره بنفسه ورخص لخائف من جبار ان يعطي له ذلك او بذرا العامر وجوز وفى ثبوته فى ارض خاصة ببعضهم به على اخرى شورك فيها ان طلبه منه ولا يباشره وان بعبده او طفله ورخص له في عبده وان قولان وثبت فى مشتركة ان عمره فيها على خامة بشريكه وفى مشتركة على عرض زرع السالك طريق يراه مقابله قصده بلا ميل عنه ورخص له ان مثلها قولان وثبت لعام ارضه على ارض جاره ولو اشتركا غيرهما وعلى يقصد تلقاء وجهه وان لم يره ان كثر الزرع ولم يمكنه انحراف عنه بمينا ارضه هو ان عمرها من ارض جاره لها باذنه او باجرة او بغصب او نحو او شمالا ويجوز فيه و ان بدا بته او ماشيته ان لم يجد خروجا منه وفي لزوم ذلك ولارض عمرها عامرها بذلك لنفع لربها على ارض حاضر لا ان غرم فاسد فيه عند الله قولان ولا ياتم به وان مشى من غير طريق حتى عارضه زرع ولم يجد ميلا عنه قصد مقابله وغرم ورخص
الكتاب السادس
في ثبوت المضرة و نزعها
باب
جاز لخاص ان يجعلوا حريما بينهم او لعمران ادركوه او ينزعوا سابقا ان اتفقوا على ذلك ويعمرون بمرافق الاول او اقل ضرا منه لا باكثر وان عمروا بلا حريم و بلا اتفاق وكان بيهم الدعوى ان لا يعمروا مع عمر انهم او قبله لم يثبت على منكره وله نزعه متى شاء عند عامره او خلفه وان عمر على حريم بعد موت المنكر ثبت على من بعده ان لم يم عنعه في المدة لا ان عمر فيه احدهم على الآخر على منع ولا على كيتيم او غائب مطلقا وقيل ان لم يكن لهما وكيل وثبت على طفل له اب او جد وعلى مجنون له ولي كاب ولا على شركاء فيهم كغائب ولو رجع سهمه الى
من
عمرها المدة بتعدية وان لربها عليها وان عمرها ظانها له بمضر اخرى المدة فكانت لغيره او استحقت ثبت لا ان عمرها بغصب فخرجت له او لمن ولي عليه ولا ان عمر أرضه بمضر ارض من ولي عليه غير طفله ولا ارض بعض من ولي عليه بمضر مثلها وثبت على طفله فى ذلك لا على بالغه الا ان نزعها منه وعلى ارضه بارض من ولي عليه او غيره ان عمرها وعلى ارض له فيها شريك حاضر وان طفله لا كطفل غيره بعمرانه ارض غيره وفي ثبو ته على عقيدين ان غاب احدهما قولان و على شركاء مع منع وان من بعضهم ولو قسموا بعد وثبت على شخص أو طفله باذنه بعمران ارض تضره او بامره به ولو نهاه بعد عنه قبله ولا يجد رجوعا وقيل يجده وينفعه قبل عمرانه وللطفل نهيه عنه قبله بعد بلوغه وان لم يرجع ابوه ومن عمر ارضه بمضرها لغيره على اخذ عوض منه وان تمنا او على تبديله بتاخر مجعول عليه جاز له وان في ارض من ولي عليه
باب
يثبت حادث لاجر على غيره لا عكسه ولو ظن محدثه في ارضه