التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٩٦

170

تحجير أب حجة على طفله

يدرك وارث حادث نزع ضر

171

باب

يدرك وارث حادث عليه ضر نزعه ان مات قبل ثبوته على محدثه

انها له ولا لوجه منه على اخر ولا فى ارض جعلها ربها له على غيره بعد عدة او بترك حادث اليها او حياة احدهما نزعه قبلها او موته وخير احداثه و يوخذ بنزعه ووارثه بعده ان ورث منه وان بمراتب وقيل بعده ولا يجده ايضاء اذن له بإحداثه بعده مطلقا ولا على مشتر وجهامنه مما جاز بيمه باتفاق الجماعة ان احدث قبله عليه وياخذ بنزع ضر على اجر جاعله له او قائم به او امام او قاض أو جماعة و يوخذ به من بيت المال وان احدث جاعل شيء له ضرا عليه او وارثه اخذ به من ماله وان جعله له وشرط احداثه عليه جاز له وان اوصى بارض ان تجعل له وتركت حتى حدث عليها ضر قدر ثبوته ثبت ويغرم فاسدا بنزع ضر محدثه في اجر على غيره ان اخذ به ولو جاعله له ويوخذ كامام بفي وياخذ به وان حدث ضر في مناب جاعله لاجر من مشترك على غيره اخذ به وقيل كل الشركاء ولا يثبت ضر مع حجر وان طال وثبت على من دخله ملك حجر عليه ربه قبل اخراجه ان حدث عليه المدة بعد ان ملكه وتحجير اب حجة لطفه كوكيل الكتائب ولو حدث بعد قدومه ونحوه ومكث المدة لا غيرهما ممن لم يكن الامر بيده ولا تحجير ظان شيئا له ان استحق منه بعادلة او خرج لغيره ان حدث عليه بعده و من امر جاره باحداثه عليه على ان يحدث هو عليه مثله جازان بينه والا نزعه متى شاء وقيل لا ولا يمنعه الاول ان بينه مطلقا وقيل يمنعه الآخر ان لم يحدثه وجوز ولو بعد ما احدثه او بعضه ويدرك هـ نزع ما احدث اولا وان لم يحدث شيئا لم يجده بعد وبمقام كل من بعده وكان عيبا ان لم يعلم به مشتريه وان شرط بائع شي احداثه على مشتريه فلا يجد هو ولا من بعده منعه منه ولا اذن لشخص باحداثه عليه الى

لا عكسه وقيل لا ينزع بعد موت احدهما وجوز وان بعد موتهما وكذا في وجوه خروج ملك ولا يثبت لمحدثه فيما لا يعرف له وان بقعود على غيره ولو لم يمنعه فان بان له بعد فكت قدره حكم له به ومن احدثه على جاره فاخذه بنزعه من لا يعرف له فيه شيء بوجه لم يجده عليه ولا يستردد له فان بان بعدانه له او لمن ولي عليه او كان بيده نزع له و نفعته دعوته الاولى ان اخذه به قبل ثبوته والا فلا ينصت اليه ولا ان ادعى انه لم يعلم بحدوثه اون بان ما حدث عليه له وهذا ان بان في الوقت انه له ولم يعلم لاحد وقت حدوثه ومن ملك معروفا لغيره ولم يعلم به تحدث عليه فيه ضر المدة او اكثر ثم ادعى انه له من قبل حدوثه و بينه حكم له به و بنزعه عنه ان استمسك به ولا يضره حدوثه قبل ان يبين انه له وان لم يأخذه بنزعه بعده حتى مكث المدة لم ينصت لدعوته وان ادعى عليه المحدث انه عالم بانه لمه قبل المكث فانكر بين عليه والا حلفه وترع وان ادعى اذنا منه باحداثه وبان موته قبله لم يثبت على وارثه ولو مكث المدة ان لم يعلم بموته ويحلف عليه ان ادعاه وان احدثه في حياة الآذن وقد غاب فيكتها فمات فاخذه وارثه بنزعه دفع آن اقر باذن مينه او كان

ا

23 - التكميل