التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٩٧

172

ان تعدد المحدث نزع المقر منابه

عليه بيان وحلف ان جحد ولا بيان ومن اذن لشخص به ثم بان الشيء الغيره نزع له ان اخذه به قبل المدة من حين بان والافلاان علم انه لأخذه به وحضر اولا لاحد وان علم للآذن اولا فادعاه غيره قبل اذنه فين نزع له وان حاضرا ان نفى علما بانه له في محضره عن نفسه وحلف وان علمه له في محضره ولم ينكر المدة دفع ولو استحقه بعدلان الملك وجبله من وقت استحقاقه وان المر الاذن ان الشيء لمدعنه من قبل لا له لم يقبل قولهما على المحدث الا بيبيان ان لم يصدقهما

باب

ان تعدد المحدث واختلفوا اقرار او جحدا نزع المقر منا به ان بان ما لكل والا فلا وحلف الجاحد ما علم بدعوة اخذه وان منع المقر جاره من نزع الضر ولم يجز اقراره لانتفاعه به قبل قوله الا ان بين المقر و اخذه دعواهما والا حلف انه لم يعلم بها وان استمسك المقر له بالشيء ولم يجده في الحكم فله على المقربه عرض ما تلف له وقيل قيمته وان اتلفه قبل اقراره او منعه جاره ولم يصل ربه اليه ضمنه له وزال عن الآذن و موجبات دخول. لك كاذن في ذلك ومن احدثه على جيرانه او اراد احداثه فمنعوه منه وادعى عليهم ان ابتداء امرهم على ذلك ين ملكوه او قسموه وقد سبق كمن اشتركوا هينا او ساقية او مجازا وبان ما لكل من اجنة ونحوها لم يجدوا منعه ان بين والا حلفهم وان اقر بعضهم لا لنفع او دفع قبل وجازت شهادته وان على عام كاقرار خاص

لا يثبت حادث على شركاء

173

على انفسهم وترد شهادة بعض عام لعام وجوزت، ومن ثبت له ضر على جاره فله رده ان زال وان بعد طول وان رده دون الاول فله ان يزيد اليه كذلك ان لم يبره منه وان ادعى عليه ابراء منه او من بعضه بلا بيان حلفه ان جحد وان ادعاه من قبل من دخله منه ولم يباشر حلفه على عامه ولا يمين على وكيل فيما ادعي على ما بيده بلا بيان ولا يقبل اقراره عليه وجاز شاهدا وقبل من اب على طفله كفعله لا على بالغه ومشتركه فى غير منابه منه وكذا خليطه وجوز عليه بحصص ويرد اقراره على. ولاه الطفل او المجنون وجوز فعله عليه مطلقا وقيل بخلافة وان زال ضر بعد ثبوته فحدث واخر او عمران مكانه لم يجد صاحب الاول نزعه ان ثبت و حضر وله انتفاع بمحله ان امكنه ولوكيل نزع ضر حدث على من وكل عليه وان من قبل خلافته

فصل

لا يثبت حادث على شركاء بحضور بعضهم او باذنه او بكبيمه ولا يدرك عليه نزعه ان لم يحدثه دون جملتهم وان قسموا فوقع بسهم الآذن او نحوه فله نزعه ومنع ولبعضهم نزعه عنهم قبلها ولو كرهوا او غابوا وكذا من بمقامهم ولا يدركه غير من وقع بسهمه ان لم يشر طوه عندها ولا مخرج محله من ملكه ان لم يستشه عنده وله أن يشترطه لمن ملكه اياه والا لم يجده وجوزالا ان شرط عليه ان لا يدركه ولشركاء اذن باحداثه ظان ان كل الشيء له نزعه أن كانوا فيه ممه لا له في العكس وان لبعضه