التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٩٨174
يدرك عامر أوضا نزغ ضر
يوخذ غاصبا أحدث ضرا
170
وان رجعت مهامهم اليه بعد ادر که ان لم يبين ما لكل والا فقالها لمن ولي عليه وضرا على جاره اخذ به لا ان احدثه فيه قبل كونه بيده او
فقط ومن اذن على ان الشيء لغيره فخرج ميتا قبل اذنه فورثه فكان
له ففي ادرا که نزعه قولان وان اذن باحداثه في مال غيره على عوض او جعل له فعلي محدثه نزعه ان لم يرض به ر به ويدرك على الاذن ما شرطه ان كان .. لوما وان اجاز فعله ادرك على المحدث ما افسد في ملكه وما ابطل منه وان اذن فى ذلك على من جاز عليه فعله على ان يعوض له او يعطيه معلوما جاز ولا عدالة عليه فيه بين اولاده لانه قيل دين عليه وجاز الخليفة كيتيم ان كان له فيه صلاح
باب
يدرك عامر ارضا لا تعرف له حتى قعد فيها نزع ضر على محدثه عليه ويدركان عليه ما حدث فيها على غيره ان لم يرب في دخوله فيها وما احدثه هو فيها مطلقا ولا يحكم له ولا عليه في ريبة الا ان زالت وان عارضت حاكما او جماعة وامكن زوالها وتولى غيرهم نزعه فيها تركوه وان لم يحكموا على من كانت بيده او له بعد اخذ حتى زالت حكموا بعد تجديده ومن دخل اصلا ولم يرب فيه فحدث فيه ضر لا بنفسه قبل مدة القعود او عليه فلا يدرك نزعة ولا يدرك عليه قبلها وكذا ان دخله ولا يعرف لاحد قبله فادعاه من طفله او ممن ولي عليه فعمره قدرها وان مات قبلها فعمره وارثه قدرها بالاول فله وعليه وكذا ان عمره لمن ولي عليه فدخله قبل قعود فأتمه به وان احدث وكيل فيما بيده ما كان نفعا
حدث فيه لا به وكان لغائب ويوخذ به ان كان لكيتيم وكذا ما حدث عنده حتى مات او نزع فحدث وكيل اخر نزعه من مال من وكل عليه ونزع حادثا عند خليفته حتى صح فعله هو فعله هو لا هي ان لم تحدثه وتوخذ بمضر له ان احدثته ولو نزعت او مات او غاب وخرج من مالها ان ماتت و ياخذها به من حدث عليه بها ويوخذ بحادث محدثه على غيره وان بعبده او اجيره او وكيله او معينه او متسبب له من قبله لا من ذكر وبما احدثه شريك فى مشترك جميعهما ان كان لنفعهما والا فمحدثه و بما أحدثه شخص فى مال غيره لا باذنه وان لنفعه هو لا ربه وبحادث فى ماله بعبد غيره او طفله ر به کابيه ان بان والا نزعه بنفسه
فصل
ياخذ فاصبا احدث ضرا فى ارض شخص على غيره به كلاهما ان وجداه والا نظر في الضر فان كان نفعا لربها اخذ به ورجع بمنائه على الغاصب والا ولا وجده فلا عليه ويوخذ به من حدث عليه ويرجع بعنائه وبقيمة فساد به عليه ايضا و يوخذ من جعل له في ارضه لا باذنه صالح له وصار لغيره به ان كان عينه له اولا عين له سوى اصله كافية او ممصل ان حفر بها ومحدثه ايضا وياخذه على الثاني ربه وان كان عينه لغيره وجعله محدثه لربها اخذ به ان رضيه والاقرب العين او محدثه ان كان لغيره ويختص به محدثه ان كان بينه و بين ربها او ينزعاه ويرجع