كان حديثا حسنا
الجزء ١ · صفحة ٥٤كان حديثا حسنا
86
كان حديثا حسنا
AV
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا) [هود: 06]؛ ويخشى أن يكون منع الحمل تهريا حَريكُمُ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) [البقرة: 223]؛ فالإتيان المشروع
من
نفقة الولد سوء ظن بالله.
حملة المال
الثالثا: لا يجوز مطلقا إسقاط الجنين بعد العلوق، وإن كان نطفق إلا لضرورة محققة، كإنقاذ الأم من هلاك محقق؛ وأنت خبير أن التحقق هنا هو غلبة الظن عند الخبراء الاختصاصيين.
رابعا: ما يمارسه بعض الشباب ذكورا وإناثا مع أزواجهم من تقبيل العورات المغلظة وامتصاصها، ونحو ذلك إنما وامتصاصها، ونحو ذلك إنما هي عادات إفرنجية قبيحة تسربت إليهم من مشاهدة أفلام الجنس الداعرة المفضوحة، ومن الصور الجنسية الخليعة في محلاته، وصحفه، وهو تسفل وانحطاط إلى
الثامن
الدرك الأسفل من البهيمية، يتنزه عنه الخلق الإسلامي الرفيع، وقد
إنما هو في موضع الحرث لا في محل الفرث، وقدموا لأنفسكم في ابتغاء النسل والولد؛ فالإتيان إنما يكون في محل الولد ويقول بعد الأمر باعتزال النساء في المحيض والنهي عن قربهنَّ حتى يطهرن: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة:222]، وهو محل الحرث والولد؛ وقد صح لعن النبي الا الله لمن أتى امرأته في دبرها (1)، ولا يلعن النبي إلا مرتكب الفاحشة الكبيرة.
سادسا: يرى بعض العلماء تحريم الزوجة تحريما مؤبدا بإتيانها في دبرها عمدا، ولا يرى آخرون ذلك، بل لا يزالان زوجين والعصمة بينهما قائمة، وإنما هما سرتكبان لكبيرة عاصيان فاسقان قطعا، تجب
علمت أن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت منه ولا رأى عليهما التوبة والاستغفار، وأنا أميل إلى هذا ولا أرى دليلا قويا يصح
مني (1) - وبعض ذلك محرم قطعا وبعضه مكروه كما سيأتي. خامسا: إتيان الزوجة في الدبر حرام قطعا، بصريح الكتاب وصحيح السنة؛ فالله تبارك وتعالى يقول: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَلْتُوا تھا انا مي تأريخيتي لا: ليالك
(1) - روى ابن ماجة هذا الحديث بلفظ: «ما رأيته منه ولا رآه مني»، وبغير هذا اللفظ
الطبراني وأحمد، وكلُّها روايات فيها ضعف، تتناقض مع الحديث الصحيح عن عائشة عف، تناقض مع الحديث الصحية الله عنها ـ قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله له من إناء واحد». سول الله وه
رضي
رواه الشيخان. انظر: أبو إسحاق الجويني: الانشراح في آداب النكاح، ط 1 دار الإمام مالك 1997/ 1418. الإمام مالك.
لة 17 رمضان 1368
حوليت 1949 م
الاعتماد عليه في الحكم بالحرمة مؤقتة كانت أو مؤبدة؛ ويرى بعض علمائنا أن من تمام توبتهما أن يكفّر كل منهما بصدقة خمسة دنانير أو ثلاثة أو واحد على الفقراء والمساكين ويطلقون على هذه الكفارة اسم -. دينار الفراش، هذا إن كانت الزوجة مطاوعة، وأما إن أكرهت على ذلك إكراها فإنها بريئة لا إثم عليها ولا كفارة.
سابعا: الإتيان التام للمرأة في فمها بالإنزال فيه قبيح.
جدا ودناءة
(1) - روى في ذلك أبو داوود حديثا، انظره في كتاب النكاح من سنن أبي داوود واذا رقم: 1847.