كان حديثا حسنا: مناقب القائد المربي الشيخ بيوض إبراهيم حمو بن عمر فخار

كان حديثا حسنا

الجزء ١ · صفحة ٥٥

20

كان حديثا حسنا

وخسة، يتنزه العقلاء عن مثلها، ولكنا لم نجد نصا صريحا في تحريمه

عة لمام

أو في لعن مرتكبه، ومع ذلك فقد قال بعض العلماء بحرمة الزوجة

كان حديثا

89

وأمَّا إن أجنب متعمدا في نهار رمضان بمباشرة زوجه الحلال

أو بأية طريقة أخرى متعمدة كالاستمناء ونحوه، فإنه هاتك لحرمة

بسببه حرمة أبدية، ولا أقول أنا بهذا لعدم الدليل عليه، ومهما يكن رمضان فاسق عاص ينهدم صومه كله، ولا نجاة له إلا أن يستشعر

فإن الأمر فيه أخف من الإتيان في الدبر أو في المحيض، ولا نرى في مالة ناجعة ذلك كفارة إلا التنزه والإقلاع

ثامنا: خروج المني موجب للغسل قطعا نصا وإجماعا، لا نعلم في

ذلك خلافا كيف ما كان السبب، جماعا حلالا أو حراما أو استمناء

ولو

الندم على ما بدر منه ويتوب ويستغفر ثما مضى ويقلع ويتوب توبة نصوحا، وهي العزم أن لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع، ثم يقضي جميع رمضاناته التي ارتكب في أنهرها هذه الفاحشة، ثم يكفر عن كلّ رمضان كفارة مغلظة. وكذلك من هتك حرمة

رمضان بالأكل أو بالشرب تعمدا، عليه التوبة والقضاء والكفارة لكل يد أو نحوها أو احتلاما أو حتى بالنظر أو التفكر؛ ومع بقاء الجنابة

بعدم الاغتسال لا تصح الصلاة، ولا عذر بجهل الوجوب، فالمستمني سالة الذي ظن أن الغسل غير واجب عليه لأنه فعل ذلك بنفسه لا بغيره هو والمتعمد لترك الغسل مع العلم بالوجوب سواء في بطلان صلاتهما وصومهما إن وقع ذلك في رمضان ليلا أو نهارا.

ه قسه تقليب

ن التالملة تاسعا: على هذا المضيع لغسل الجنابة جهلا بالوجوب أو تعمدا قضاء كل صلاة صلاها بجنابة مع القدرة على الاغتسال، وأما رمضان فإن أصابته جنابته في ليله ولم يغتسل فإن عليه قضاء كل يوم صامه متلبسا بجنابة سابقة من ليلته أو مما قبلها من ليال، وليس عليه من القضاء شيء، وكذلك إن حدثت الجنابة في نهار رمضان باحتلام من غير تعمد وضيع الغسل فإن حكمه كحكم سابقه القضاء فقط لسائر الأيام التي صامها بجنابته تلك.

العولي

TABI

رمضان هتك حرمته كسي يا اللحاق الكاملة ال يا حلوه عاشرا: المشهور عند الفقهاء أن الذنب الواحد الموجب للكفلرة إذا تكرر من صاحبه مرات من غير أن يكفّر فإن عليه إذا وفقه الله إلى التوبة والإقلاع عن الذنب أن يكفّر كفارة واحدة، تجزيه إن شاء الله عن جميع ما مضى؛ وإن أدى الكفارة ثم عاد إلى الذنب فإن عليه كفارة أخرى؛ لأن التكفير يجزي عما مضى ولا يعني عما يأتي هذا كله في غير كفارة رمضان وكفارة القتل الخطأ؛ فإن لكل هتكت حرمته كفارة، ولكلّ قتل كفارة مهما تعددت وكثرت.

رمضان

حادي عشر: اللواط فاحشة كبيرة قطعا يقينا تجب على مرتكبيها التوبة والإقلاع والكفّارة، وتكفي الكفارة الواحدة على ما مضى لا على ما يأتي؛ وإذا كان المفعول به صبيا دون البلوغ وجب له