نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربة فرحات بن علي الجعبيري

نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربة

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

دولته

حك ترين يوجه بغطاء مجلسرين

المراة محاسه ابنت الحلاج

وذكرت أن زوجها يوسف بن مكننا عنها وتركتها فهيى ولو للربها منه

زهيري

ملاء اكمللا الكبي

مع المذكور وقصب

عامله وما يحتاجون اليه على المراة بـ

مرام

الجمعى الحب

لكون

40

T

يعيد البقر ويستي رئيس العذابة بجربة

هرا وان الحب يعرض اللوالد الـ واعا بلغ ثلاكة اشبار ا

النهضة

نهب النية وتعب

لنبقة العاملة: انگير

سبعة اعشـ

يزاد

يسع

62

شبا

خمسة اشبا نا النقض وإخـ النهضة الكاملة. مامان

طلاع عد 2 ربع

فع ربنا وبعى فى على المفتى الصالة

المشعل

مفيدة

ف المعنية

الشملي وديع

نظام

الله مع خمسة

والمها والعظام في كل سنة

تعب

عة المواسع يقرر التجمهر واها وقهء | ينسب

چينه

نولول

قفية في النفقة: من دفتر النوازل

(2) انظر صورة الوثيقة

1

حققت

مي

279

حكم الشيخ محمد بن سعيد التغزويسني في تحديد النفقة

وطلبت من فقهاء المجلس المذكور فرض نفقتهم هى ومن ذكر معها

ففرضوا لكل واحد منهم نفقة كاملة وما يحتاجون اليه كل شهر شهد على المراة بما نسب اليها، وعلم الفقهاء بما فيه عنهم وحصل

التعريف بالمراة كما يعجب بتاريخ اواخر صفر الخير 1189 هـ افريل 1775 م (1) وقد يرفض الزوج تسديد النفقة المقدرة فترفع الزوجة شكواها مرة

اخرى فيأخذ الفقهاء لها حقها ومن ذلك نجد قضية واحدة

الحمد لله وحده

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

وبعد فقد وقعت المفاصلة بين الفقيه ابى القاسم بن سعيد يامون

ومطلقته مسعودة بنت سالم عرف بوذئب فيما تدعيه قبله

ولم يبق لها عنده سوى ريا ل لمتعتها بل لم يبق لها عنده شيء قل وجل. ووقع ذلك بينهما بين يدى فقهاء مجلس بني لاكين جمادى الاولى 1156

- جوان 1744

م (2)

(1) انظر صورة الوثيقة. وهذا حكم صدر في القرن 11 هـ: 17 م قرره الشيخ الحمد لله محمد بن سعيد التغزويسنى في شان النفقة هذا وان الذي يفرض للولد الصغير على الاب اذا كان طوله ثلاثة اشبار الى ثلاثة ونصف فله ثلث النفقة حتى يبلغ خمسة اشبار الى خمسة اشبار ونصف فيكون له ثلثا النفقة واذا بلغ سبعة اشبار ياخذ النفقة الكاملة والنفقة الكاملة تفرض: على المقتر صاعين شعيرا بالكيل لجربي في كل شهر، وصاع عدا ربعا زيتا (كذا). ويزاد على الموسع ثمنيتان فى الشهر وربع صاع زيتا ويفرض على المقتر ثلاثة نواصر ونصف في الشهر سخينة وعلى الموسيع خمسة وما يكفيه من اللباس والوطى والغطاء في كل سنة وتوسعة الموسع بقدر الجهد والطاقة، وهذا ينسب للشيخ محمد بن سعيد التغزويسنى. الجماع الجربى لم نتمكن من تحديده. الثمنية: ثلث الصاع

-

281 -