نظام العزابة عند الإباضية الوهبية في جربة
الجزء ١ · صفحة ٥٦(1 العيان: اى المشاهدة
(2 الاقرار: بان يقر المكلف انه فعل كبيرة لم يتب منها على سبيل السرور (3) شهادة العدلين بان مكلفا ارتكب كبيرة
دعوة المذنب:
(1) للدفاع عن نفسه:
ان هيئة العزابة تتثبت فى الدعوى فى اجتماعها الاول، ثم تستدعى
المدعى عليه لتتبين موقفه وقد يكون ذلك بحضور الشاهدين ونجد نصا
(4 الشهرة التي لا دافع لها (1) والطريق الذي تعتمد عليه الهيئة غالبا هو شهادة العدلين، ويقول ابو الربيع سيمان بن يخلف:
يثبت هذا:
والبراءة لا يكون فيها حجة الا امينان … ولا تجب البراءة الا برجلين مسلمين حرين، او رجل و امراتين مسلمتين امينتين» (2) موقف العزابة:
اذا ثبت قطعا ان فلانا اقترف جريمة تمرد فيها على احكام الله في العقيدة او الشريعة، وبلغ امره الى مجلس العزابة بشهادة عدلين يجتمعون وينظرون في شانه ويلح الشيخ ابو عبد الله على معرفة الشاهدين «الشخص المدعى له معرفة جيدة اذ يقول: والامناء اذا شهدوا للرجل الذي في هذا البيت او في القبر انه مسلم … لا يتولى بقولهم المذكور حتى يقولوا فلان بن فلان» (3) فان كان الامر فى الولاية على هذا الوجه ففى البراءة ينبغي ان يكون اكثر لما يترتب عنها من احكام عملية
وكل من رمى احدا من المسلمين بذنب ولم يثبت ذلك ببينة شرعية يبرا
منه هو
وذكروا فى جوابات الامام (1) انه لا يبرا من مسلم وان شهد الشهود على براءته حتى يكون حاضرا يدافع عن نفسه» (2) وذكر الشيخ ابو عبد الله رخصة في هذه المسالة خاصة عند غياب المدعى
عليه
(2 ليستتـ ــــاب:
وذكر شيخنا (ابو عبد الله (عن الشيخ ابى زكرياء (فصيل ابن ابي مسور (فى متولى فعل كبيرة انه لا يبرا منه حتى يستتاب» (3) باستثناء فاحشه الزنا فانه يبرا منه في حين فعله، ثم يستتاب لما في
هذه الفاحشة من ضرر
ويلح ابو الربيع سليمان بن يخلف على وجوب الاستتابة فيقول: «واستتابته واجبة والا كنا مثله» (4)
(1) مشارق انوار العقول ص 348 (2) التحف في الاصول ص 9 (3) ترتيب المعلقات ص
- 106 -
44
(1) تطلق عادة على احد الائمة الرستميين عبد الرحمان او عبد الوهاب
او افلح
(2) التحف في الاصول ص
20
(3) و (4) انظر التحف في الاصول ص 7
- 107 -