ثورة النساء في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٩٢ملحق
مجلة الاحوال الشخصية التونسية
الفصل 1 - كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً ولا يقضى به. الفصل 2 - يسترد الخاطب الهدايا التي يقدمها إلى خطيبته إلا
إذا كان العدول من قبله أو إذا وجد شرط خاص. الفصل 3 - لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة. الفصل 4 - لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص. أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فانه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي تم فيها العقد
الفصل. - يجب أن يكون كل من الزوجين بالغاً خالياً من الموانع الشرعية ويقدر سن البلوغ بالنسبة للمرأة بتمام الخامسة عشرة وللرجل بتمام الثامنة عشرة. وزواج أحدهما دون السن المقدرة يتوقف على إذن خاص من الحاكم وذلك بعد ثبوت البلوغ الطبيعي.
الفصل 6 - زواج الرجل أو المرأة اللذين لم يبلغا سن الرشد القانوني يتوقف على موافقة الولي، فإن امتنع الولي من هذه الموافقة وتمسك كل برغبته لزم رفع الأمر الحاكم
الفصل 7 - زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له. وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.
•
الفصل 8 - الولي هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكراً رشيداً. والقاصر ذكراً كان أو أنثي وليه وجوباً أبوه أو من ينيبه. والحاكم ولي من لا ولي له. الفصل 9 - للزوج والزوجة أن يتوليا عقد زواجها بأنفسها وأن يوكلا به من شاءا وللولي حق التوكيل أيضاً الفصل 10 - لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه في الفصل السابق شرط خاص ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته. ويجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلاً. خيار الشرط
الفصل 11 - يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أي غرم إذا كان الطلاق قبل البناء. المهر
الفصل 12 - كل ما كان مباحاً ومقوماً بمال تصلح تسميته
183
182