الجواهر السنية في المسائل النظمية حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي أبو عبد الله

الجواهر السنية في المسائل النظمية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

فهل جائز نرجو جوابا مفصلا

يبين

لها انتظم

وما القول ياذا في التداوي بمسكر وما كان من نوع الحرام الذي علم ومهما يسل مع خطبة البنت أهلها فقالوا له بكر وعذراء لم تضم ما قد كان عنا قد انبهم فمهما يطلقها قبيل مساسها فليس عليه قيل مهر اله العرش خيرا ونعمة ونجاك من شر النوايب والنقم وقد غره أهل الفتاة وصلى الهي عد ما ناح طائر على المصطفى المبعوث بالسيف والقلم كذا الآل والأصحاب طرا ومن قفا طريقهم ما حاطت الجند بالعلم

جزاك

الجواب

و جاز

له

بينتهم فضاع بما غروه من مهرها المسم لها مما أصاب ولو سأم

عليه

فإن مسها فالمهر يلزم يلزم كاملا امساكها ثم مطلقا وينفي اعتقادا عن حليلته الوذم لحال احتمال في بكارتها بأن تزول بقفز أو بركض وما دهم وريح وداء داخل الفرج حادث كما جاء عن أهل العلوم أولي الشيم وأما التداوي بالحرام ومسكر فمختلف

فيه

ويمنعه

الاجم

أقول لمن قد جاء والتزم لنظم القوافي فالجواب اليك أم ورخص بعض في الضرورة مطلقا وما حكمها كالاختيار ولم يلم

محققنا

اختلاف

يشاكه بدر التم في حالك الظلم ويستظهر الترخيص عند اضطراره على ابنه فردا لدى نكره الأت وذلكم مستخرج الحكم عندهم

وجوزه

طلاء بعض

ضرورة

على ظاهر الجثمان ولم يعم الحبر الخليلي ذو الكرم أكل الميتة للحكم للأهم

منه

بغير

فخذه جوابا كاشفا غيهب الدجى ففي الحكم لا تكفي شهادة والد وهذا على الاطلاق في كل موضع سواء بمال يشهدن يشهدن على على ابنه وان ابواه بالزنا يقذفانه فليس له

حد

جزم

حفظ

حياتها

فمطلبها للنفس جزى الله أهل العلم خيرا فانهم فانه فهاك جوابا يا ابن سيف دايما ذم وصلى الهي ثم

والعدالة تلتزم وموجب حد هكذا الكل قد على أبويه ثم يحد اتفاقا من ذوي العلم فانحتم شهادته إن كان عدلا فإنها على أبويه تقبلن بغير إلا بالعدالة يُرتضى شهيدا على من يشهدن من الأمم

وان ابويه ابويه الابن يقذف بالزنا

فما

هي

الاي من

من.

وصحتها من مطلب النفس

أبانوا لنا من قادح الفكر ما انبهم

يمج هدى من قلزم الكتب ملتطم على المصطفى والآل والصحب فاستتم

فيختار إما أن يطلق

فإن

مسها فالمهر يلزم

عرسه كاملا

وأي فتى بكرا تزوج غادة حديثة سن لم تمس ولم تضم فصادف تلك البكر عند دخوله بها تيبا فتقا فحل به الندم فإن هو لم يسأل عن البنت اهلها ولكنه فيها كفاه علم وإن شاء فليمسك عليه ولا جرم وإلا فنصف المهر ادي إذا عزم

جواب من الشيخ منصور بن منصور

بما

أقول عما في الأثـ الأثر

عن

صحبنا أهل أهل الـ

فهاك

نقلا مستطر فاصغ له

ما جواب

عنك

استت

الفك والق

- YA-