الجواهر السنية في المسائل النظمية حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي أبو عبد الله

الجواهر السنية في المسائل النظمية

الجزء ١ · صفحة ٢٤

جواب منه

لأنه

عند

نزعه نزعت

يعد من قيامه بالقسط لليتيم ذاك فينزع الوكيل لليتيم لا لنفسه مصرحا في الابتدا للمشتري يقول شفعة اليتيم

وهدى

أحمدا

قعدا

فالمال إن كان قد أوصى به رجل للفقراء فعم الجنس مقتحما من أقرب كان ذا فقر وابعدهم فالكل يشملهم وصف الفقير سما وإن يك الوكيل قد قد أضاعها أو الوصي إذ هما قد

فجائز إلا إذا كان

بيعه أصلا ويقتسموا

فيأخذ

الفقرا

من

ذاك

غلته

ما

بينهم

ثمنا نالوه لو عظما محبوسا لهم أبدا فالحبس يبطل بيع الأصل بل حرما سبيل ما أوقف الموصى كما علما وواحد في مقال جاز يأخذ ما قد كان للفقرا منهم إذا عدما هذا حيث المراد به جنس الفقير وفي فرد فيوجد ذاك الجنس ملتزما وفي مقال لبعض ليس يأخذه منهم سوى ما على جمع قد انتظما الجمع بالاثنين في لغة فيأخذان غلال المال مغتنما وبعضهم قال ادنى الجمع يأخذه ثلاثة حيث لفظ الجمع قد حكما وأكثر الجمع في قول لبعضهم لما يجز دونه أخذا

ويطلق

وأكثر الجمع ما قد زاد في عدد

عن

تسعة وخلاف فيه

جواب منه

ومقتسما للعلما

منه حيث اعتمدا

ابدا

لا يدرك اليتيم قيل نزعها مطلقا لو جهدا بعد البلوغ لأنما الوكيل كاليتيم في إدراكها وفي الفوات اتحدا فالترك من وکيله کترکه عند البلوغ هو الوجه لمن يقوله والحق فيه لايح لايح لن يجحدا إنما وقال بعض في المشاع يدركها لافي سواه والقول في المجنون كاليتيم في أحكامه ما العقل والصحو كالبلوغ حكمه من اليتيم بسواء ستيم بسواء قيدا ولا كذاك غائب في في حكمه إن ترك النزع الوكيل إذا بدا لا يدرك النزع لدى لدى إيابه وفاته النزع وصار أبعدا والخلف بين العلماء إن يكن ليس له ثم وكيل مسندا

منه

فقال

مطلقا

بعض

منه

تفوته إن قطع البحر بحيث

تفته

فقدا

قصدا

فقدا

وقيل في المشاع بل يدركها لا في الذي قسّم سم ثم حددا وقال بعض إن يكن في الغزو أو في الحج غاب إذا أقام في الحج روي ليوم عاشورا فبالفوت ارتدا الذي حفظته مؤثرا فخذ بما تراه حقا وهدى وصل ربنا وسلم دائما على النبي والذي به

هاك الجواب خذه مني مرشدا أسنى طريق بالهدى مؤيدا لكن إذا فيأخذ الشفعة لليتيم ان بيعت روي وكيله إن وجدا هذا كذلك الوصي جاز نزعه والاحتساب فيه لن يفندا من وليه لا من فتى يكون أبعدا وجايز لحاكم البلاد أن يقيم من ينزعها دون

يجوز

منه

اعتدا

اهتدي

-