الجواهر السنية في المسائل النظمية حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي أبو عبد الله

الجواهر السنية في المسائل النظمية

الجزء ١ · صفحة ٣١

فالمشركان إذا هما قد أسلم الزوجان هل يبقون في الاسلام ثم الصلاة وتسليم الاله على متلازمين على نكاح سابق أوضح لنا ما جاء في الأحكام

محمد

وعلى أصحابه الكرما

ثم الصلاة

على

النبي وآله

حن رعد في متون غمام

الجواب

الجواب

اليك مني جوابا يكشف الظلما من كتب أسلافنا أهل الهدى العلما فالخلف في منزل المديون جاء فهل يباع في دينه أم لا يباع نما

إني أقول لمن أتى بنظام

مالي

والبحر حولك زاخر فاستغن من واليك ياهذا الجواب

أراك تركت للاعلام إلا إذا كان فيه صاح فيه صاح متسع فبيع كذاك إن كان من أهل الصنايع لا کنز الامام العادل القمام

ما يفضلن عن

سكنه حتما

الته

قد

غدا

حكما

يبيع

من

هذا الذي قد جاء في المأثور عن

ثم الصلاة

على النبي

وآله

أهل العلوم ما لاح برق في متون غمام

فالمشركون إذا هم قد أسلموا فنكاحهم باق مدى الأيام وفي القتيل إذا أدوا له السادة الأعلام فقيل إذا كان ذاك القتل كان خطا حازت حليلته من غرمه سهما وإن يك القتل عمدا فالخلاف أتى في كتب أسلافنا أهل الهدى العظما

تكلفا فاسبل رداء الستر والانعام كذلك الكتب إن كانت له كتب و كان طالب علم بيعها

حرما

دية

هل للحليلة منها سهمها رسما

وأكثر القول عند الصحب ان لها قد صار في زمن المختار سيدنا قتل فورثها في الكتب قد رسما

ميراثها

اتباعا منه

لما

علما

سؤال من بدر بن سيف بن محمد البوسعيدي

أن ذاك القتل كان خطا و مدع

يأتي البيان وإلا فالعموم

سما

سل الاله الهدى والدين والحكما فإنه المرتجى أن يكشف الغمما ثم الصلاة على المختار سيدنا ما أشرق السيف في الباغين مبتسما

لقد

يممت يا

حمد

إني إليك فيما بدالي من أمر علي عمى ما القول فيمن احاطته الديون وقد أفنى بما عنده والمال والخدما فما كفى لوفاء الدين وهو له بيت فجاء يريدوا بيعه الغرماء فهل ترى بيعه إن كان ليس له سواه بيت فجد لي يا أخى بما

والآل والصحب ثم التابعين لهم

السلام لهم

لهم بدء

و مختتما

ومنه له أيضا

كذاك إن كان من أهل الصنايع هل

يبيع

الته

وفي القتيل إذا أدوا له

دية

من

في الدار من حكما إليك أخي هذا النظم يملى تحوز زوجته إذا الزوجان غرمه سهما

قد

غرقا

جميعا

وارجو منك في ذا الأمر حلا مات قبلا ولم يدر الذي قد

-27 -

- EV-