كتاب الهدية الأولى الإسلامية للملوك والأمراء في الداء والدواء
الجزء ١ · صفحة ٦٦123
122
سلبته حمولته من حمار أو بعير فضلاً عما يتوقع على ام ناصيته من تلك الأحكام فقاسية للزجر والتأديب ?!
اللهم ذلك مالم نسمع به عند نواب امة من الامم بين مرامى نظرهم في
من كل من الأموال المقررة على القطعة الأرض التي يقتاتون كفافا منها لمسير دهمهم وأحاط بهم فانها لا تتنفس في وجوههم الا بقيامة الأذى والشر فتنذرهم
وتصادرهم في ملكهم الحقير اذاء المبلغ القليل فيصبح هؤلاء الفقراء مضطهدين الشؤون التي ائتمنوا عليها حتى ولا عند قبائل الهوتنت و اولئك الا داني من الهيج. بين المدائن الأجنبي الذي يساورهم المصادرة وبين الحكومة المتسرعة الى تجريدهم
الآفة وكانوا رجالاً أشداء في الحق رحماة على الرعية التي أكرمتهم بمزية النيابة من أملاكهم. وكل ذلك من فظيع الآفات التي تقضى بالمصلحة المدنية الى وأما التقصير في العلم فإن هؤلاء الأعضاء لو صادف منهم النظار في هذه التلاشي والخوى وتؤدى بالعمران القومى الى المحو والخراب فضلاً عن كون
عنها لعلموا أن علمهم ليس كل العلم وأن وراءهم اناسا أعلم منهم يرجعون اليهم اعتباره في نظر الدين من أعظم المحرجات التي ينكرها الشرع لأنها من الأسباب في المشكلات فيتخذون أقوالهم حجة لمناظرتهم مع المصلحة التى تسرب منها هذا
المدمرة التي تؤول بتذمر الرعايا على الرعاة ضرورة أن الفقر والعوز يستحثان صاحبهما على ارتكاب الصعب من الأمور في خروج النفس على الحكومة والحكام واذا وقع الضنك على أكثر من فرد دعى ذلك الى الاعتصاب الذي يفضى الى
الأذي وتلك الأضرار فيطاردونها حتى يكون الباطل هو الخاسر الزهوق. وذلك عملاً بقول الله تعالى في كتابه الذي به ندين: «ولوردوه الى الرسول والى اولى الأمر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. فكان الواجب المفروض الفوضي الشاملة والاختلال العام. عليهم أن ينظروا في اوصاف هذه النازلة من وجهتها المدنية فان كانت المصلحة وقس على ذلك ما لا يعد من تلك المسائل المدمرة لقوام الامة المملكة الوطنية لا تأذن بارتكاب مثل هذه الأحكام المفقرة المدمرة فلا يقطعون بهذا النظر حتى يعرضوه على أهل العلم بالكتاب فاذا ماجاءت منهم المقالة بامتناع الحياتها التي ارتاح لتقريرها اؤلئك الأعضاء النائبون عنها في مجلس الذب عن المصالح والحقوق والتي اختتمت بذلك النكال القاسي الذي غل الأيدى عن
جواز هذه الأحكام شرعاً حينذاك تتقوى الحجة ويتبيان العذر في التناوش مع حمل أي سلاح واقتناء أي آلة للدفاع كأنه لا ينبغي أن تعامل هذه الامة فيطاردون بهما بدعة القسوة والغلظة في هذه النازلة الدهماء وفي أمثالها من نوازل مصلحة خفر السواحل بالنظرين معا: النظر الاداري المدني ونظر الشرع الأسيفة الا بشرعة غير شرعة الله ومنهاجه الذي يحرم نزع السلاح حتى من الحكومة الاخرى التي دأبت على قتل الفقراء بنكالها: اولئك الفقراء الضعفاء الفئة الباغية وقطاع السبل بعد القدرة عليهم واخلادهم الى الطاعة والامتثال. الذين يكون لهم بعض الأثر من الأطيان وعند ابتلائهم بالتأخر في آداء جزء على أنك لو دققت وأمعنت تتبين أنه ليس أصلا من مرامي المصريين
في
في اقتناء السلاح الوفاء بتحقيق المعنى الذي جاء به التنزيل عن أمر الأهبة