القانون العرفي الأمازيغي
الجزء ١ · صفحة ١٠٢الباب الأخير: النصوص القانونية
ثالثا: المغرب الأقصى. (منطقتي فقيق وتازة).
الباب الأخير: النصوص القانونية ....
وتقوم الضحية بنفسها بتوقيع عقوبة القصاص، أو بواسطة أحد
أقاربها
10 - لا حاجة لمرتكب الضرب أو الجرح بالهروب، وعليه في أقرب الآجال أن يذبح خروفا أمام منزل الضحية، ويختار وكلاء عنه، للتفاوض باسمه حول مقدار التعويض الواجب دفعه من قبله. وللضحية أومن ينوب عنها قبول أو رفض التعويض. ويكون التقدير النهائي للتعويض آنذاك لمؤسسة ثاجماعت والتي تأخذ في عين الاعتبار أثناء تقديره الوضعية الاجتماعية للضحية، وكذا حالة العجز، وكذا إمكانية تفاقمه في المستقبل، وإن كان دائما، وكذا طرق دفع التعويض والذي يكون فوريا أو على دفعات
لا يكون مسؤولا جزائيا من يرتكب أفعال الضرب أو الجرح العمدي في الحالات التالية
أ - إذا كان الضرب أو الجرح قد حدث دون قصد إحداثه
ب - إذا كان الفاعل طبيبا معترفا له بممارسة مهنته والذي جرح بدون عمد أحد مرضاه أثناء عملية العلاج
ج - في حالة الاغتصاب، إذا ثبت بأربعة شهود عيان، أو بواسطة الضحية مدعمة بأثنتي عشر شهادة، والذين جرحتهم، أو أنها جرحت المعتدي عليها دفاعا عن شرفها
12 - إذا أدي الضرب أو الجرح العمدي إلي الوفاة، فإنّ عقوبة القتل - العمدي هي المطبقة ما لم تصرح الضحية قبل وفاتها وبحضور ستة شهود من بينهم أحد أعيان القبيلة، بأن الوفاة ليست نتيجة للضرب أو الجرح الذي تلقته
13
ثالثا: المغرب الأقصى. (منطقتي فقيق وتازة). يقدر التعويض الواجب دفعه عن جريمة الضرب أو الجرح العمديين
كما يلي:
• أولا: فقد اليدين أو عضوين هامين (يد أو رجل أو أي عضو أساسي الذكر) يقدر بدِيَّة كاملة
• ثانيا: فقد عضو واحد هام أو جزء من عضو أساسي (خصية) يقدر بثلث الدية، وتلحق بالعضو الهام الأذن حتى و لو لم يترتب عن فقدانها
صمم الشخص
ـل
ثالثا: تقدر دية فقد السنّ Dent بخمسين أو ستين دورو، ويخفض هذا المبلغ إلى النصف أو الثلث تبعا لدرجة تكسر السن
دية فقد إصبع الخنصر: أربعون دورو
دية فقد إصبع السبابة: خمسون دورو
دية فقد إصبع الرجل دون تميز: خمسة وعشرون دورو
وإذا نتج عن الضرب والجرح العمدي عجزا مؤقتا عن العمل، فإنّ المذنب يلتزم بإعالة الضحية لغاية الشفاء
اللي
وإضافة إلى ذلك يلتزم المذنب بان يدفع لمؤسسة ثاجماعت غرامة مالية يمكن أن تصل إلى مائة دورو وكذا ذبح ثور، وفي حالة العود ويقع بحالة سقالة يمكن تطبيق عقوبة النفي من القبيلة 14 - نكون بصدد جريمة زنا، إذا ارتكب أحد الزوجين فعلا جنسيا مع - شخص آخر
15 - باستطاعة الزوج قتل زوجته إذا زنت، وإن كان الزوج هو الزاني فلا تملك الزوجة إلا حق الفرار، والاحتماء بأحد أفراد عائلتها
201
200