الربيع بن حبيب محدثا وفقيها
الجزء ١ · صفحة ١٢٨ل ومما جاء عنه في باب الحج: 1 - إن الرجل إذا ملك زادا وراحلة واستطاع الحج وهو يخاف على نفسه من العنت من قبل النساء، فإن كان في أيام الحج أو أشهر الحج فليحج، وإن كان في غير أيام الحج وهو يرجو إن تزوج بهذه الدراهم التي عنده أن الله سيرزقه فيما بينه وبين أيام الحج فليتزوج إن خاف على نفسه العنت).
2 - من وجب عليه الحج ولم يحج ولم يوص به مات كافرا. م ومما جاء عنه في باب النكاح: 1 - إذا تزوج الرجل المرأة واختلفا في المهر، وقد دخل وليس بينهما بينة فلها ما سمى الزوج وليس لها غير ذلك) 2 - الفداء طلاق، فإذا فادى الرجل امرأته ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره
3 - إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك. فقالت: طلقت نفسي ثلاثة فقد بانت عنه بينونة كبرى ولا يسأل عن نيته في التخيير في واحدة أو اثنين أو ثلاثة". 4 - إذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدا، وشهد آخر أنه طلقها اثنين، يقع عليها من ذلك تطليقة واحدة، لأنها اجتمعا عليه).
ن ومما جاء عنه في المعاملات:-
1 - إذا اشترى الرجل سلعة فطعن فيها بعيب قبل شهوده على العيب حتى ينقد الثمن
(83) عامر بن علي الشياخي المرجع السابق، ص 231.
(84) نفس المرجع، ص 234
(85) أبو عام بشر بن عالم نفس المرجع، ج: 2، ص 13.
(86) نفس المرجع، ص 46 (87) على المرجع. م.53. (88) نفس المرجع، نفس الصفحة (89) نفس المرجع، ص 103 ..
ينقد الثمن، لا أقبل
2 - إذا كان لرجل على رجل دين وكفله عليه رجل آخر، فإن للطالب أن يأخذ أيها شاء فإن كان حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله لأنه قد أبرأه). 3 - إذا استكرى الرجل ليحمل عليها مكيلا معينا فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة فهو ضامن لقيمتها كلها ولا إجارة عليه ". 4 - إذا رهن رجل لرجل رهنا وضعه على يد عدل فهلك الرهن وكان قيمته والدين سواء، فالدين على الراهن كما هو، والرهن من ماله لأنه لم يكن في يد المرتهن إنما هو موضوع في يد غيره 5 - إذا شهد الرجل على شهادة شاهد تقبل شهادته
(92)
(ع) ومما جاء عنه في الحدود: 1 - إذا عدا رجل على مال رجل فسرقه مما يجب فيه القطع، فأخذه الرجل المسروق منه فقطع يده فإنه يؤدب لأنه لا يقيم الحدود إلا الأئمة). 2 - إذا تزوج رجل امرأة فدخل بها ولم يجامعها ثم زنى فإنه لا
رجم
عليه
حتى يمسها ". 3 - إذا استكره الحر الحرة فعليه الحد، وصداق مثلها، ولا حد على
المرأة). 4 - رجل يقذف رجلا فيجلد ثم يعود المجلود إلى القذف لمن جلد له، فقد حدثنا جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا حد عليه مرة أخرى، وقد قال ابن عباس أيضا: لو افترى أبو بكرة على المغيرة بن شعبة مائة مرة ما كان إلا
الحد الأول"
197)
(90) نفس المرجع، ص 104 (91) نفس المرجع، ص 111
(92) نفس المرجع، ص 151
(93) نفس المرجع، ص 200.
(94) نفس المرجع، ص 243.
(95) نفس المرجع، ص 244 (96) المرجع السابق، ص 251 (97) نفس المرجع
253
-241 -
-240 -