الربيع بن حبيب محدثا وفقيها
الجزء ١ · صفحة ١٢٩ف) ومما جاء عنه في الديات: 1 - رجل يأمر عبده أن يقتل رجلا أو يضربه، فهو القاتل أو الجارح، وهو بمنزلة من تولى الضرب بيده لأن مملوكه سوطه الذي يعذب به 2 - رجل أعور فقأ عين رجل ليس بأعور، فأحب المفقوءة عينه أن يفقاً عين الأعور، فله ذلك، فإن فقأ عينه رد عليه فضل خمسمائة دينار،، لأن
عين
الأعور تعدل عينين" 3 - الرجل البالغ والغلام الذي لم يحتلم يجتمعان على رجل فيقتلانه عمدا؟ فيقتل البالغ منها وتغرم عاقلة الغلام لورثة القتيل نصف الدية، لأن عمد الغلام وخطأه خطأ تعقله العاقلة
تلك
هي
(100)
4 - رجل كان فوق البيت فزجره رجل وروّعه بصوته حين زجره فوقع فمات؟ فعلى الذي زجره الدية. نماذج من فتاوى أبي عمرو في مختلف أبواب الفقه، نكتفي بها للتدليل على مكانته الفقهية دون التعرض إلى مناقشتها لأننا لسنا بصدد دراسته كفقيه حتى نلم بمنهجه، ونناقش آراءه مالها وما عليها فذلك شأن من يتصدى لمثل هذا العمل في بحث خاص بالربيع الفقيه لا في فصل ملحق كهذا الفصل ذلك فإنه من خلال ما عرضناه من الفتاوى يمكننا أن نبدي بعض الملاحظات حول منهج الربيع في الفتوى عموما … معظم فتاوى أبي عمرو تعتمد على الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وأثرو
ومع
رأي
تتسم بالاختصار دون سوق الأدلة والنصوص المعتمدة في الفتوى - على عادة شيخية أبي الشعثاء جابر بن زيد، وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وفقهاء عصره من التابعين وتابعيهم.
(90) نفس المرجع. ص 265. (99) نفس المرجع، نفس الصفحة (100) نفس المرجع، ص 266
(101) نفى المرجع، من 269.
الاعتماد الكبير بعد الكتاب الكريم في السنة على سندا أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه الاقتصار في كثير من الإجابات على كلمتي: نعم، أولا. دون تعليل أو
وسلم،
في
تأصيل. التحفظ عن إطلاق كلمة (حرام أو محرم) بقوله: «ذلك لا يعجبني بعض الأحيان، هذا وستورد بعض فتاوى الربيع وأقواله التي لم يجربها العمل عندنا فيما يلي:
5 - بعض أقوال أبي عمرو الربيع بن حبيب التي لم يجر بها العمل في المذهب الإباضي
فأبو عمرو الربيع بن حبيب وإن كان من الأئمة المعتمدة آراؤهم وفتياهم في المذهب الإباضي إلا أن هناك بعض أقواله لم يجر العمل بها ومنها:- أ - تغليظه على من قال: علي عهد الله وميثاقه، أو كافر أو يهودي أو
نصراني
(102)
عدم تحريمه نكاح المتعة
(104)
تنزيل الأم منزلة الأب عند عدمه د - المكاتب عبد ما بقي عليه شيء مما كوتب - الاستنجاء بالماء مما يراه "واجبا
(102) عامر بن علي الشماخي، مرجع سابق، ج: 2. ص 164 - 365 (103) سالم بن حمد الحارثي، العقود القضية في أصول الإباضية، سوريا ولبنان: دار اليقظة العربية لا. ت. من
156
(104) نفس المرجع، نفس الصفحة
(105) ضياء الدين عبد العزيز الليبي، مرجع سابق، ج 2، ص 359.
(106) سالم حميد الحارثي. المرجع السابق، من 156.
17
-243 -
-242 -