مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب
الجزء ١ · صفحة ٥٢-100 -
الحجج الواهية التي يستدل بها الخصم وبنى مجلس الدولة عليها قراره وايدهم في ذلك نائب وطن ميزاب المزعوم الذي يعاون على خرابه ومحق ذاتيته من الوجود بعد عمرانه مدة تزيد عن الف عام فهو قانون سنة 1902 الذي بنى عليه مجلس الدولة حكمه وتبعه في ذلك الشيخ بيوض. ونبدا به ونصه حرفيا
القطر الجزائرى - الاوطان الجنوبية نظام قانون 24 ديسمبر سنة 1902 الجريدة الرسمية الصادرة 26 و 27 دسامبر سنة 1902
المادة الاولى: ان اجزاء الاوطان العسكرية الموجودة جنوب الاقسام الاتية: دائرة مغنية وملحقة العريشة. وملحقة سعيدة ودائرة تيارت و ملحقة افلو ودائرة بغار ودائرة شلالة و ملحقة سيدي عيسى ودائرة بوسعادة و ملحقة بريكة ومحطة تكورت من دائرة بسكرة ودائرة خنشلة ودائرة تبسة شكلت وحدة خصوصية تحت اسم الوطن الجنوبي وتكون ادارتها و ميزانيتها منفردتين عن ادارة وميزانية القطر الجزائري
المادة الثانية: اعطيت للاوطان الجنوبية الشخصية المدنية بحيث ان لها التملك وتخويل السكك الحديدية ومباشرة الاعمال العمومية العظيمة والاقتراض. يمثل. الوالي العام بالقطر الجزائري الاوطان الجنوبية في جميع اعمال الحياة المدنية وليس له الاقتراض ولا منح السكك الحديدية وغير ذلك من الاعمال العمومية العظيمة الا بموجب قانون يخول له ذلك
2
المادة الثالثة: تخصص الاوطان الجنوبية ابتداء من فاتح جانفي سنة 1903 بميزانية مستقلة منفردة عن ميزانية القطر الجزائري.
المادة الرابعة: توجه ميزانية الأوطان الجنوبية الى وزير الداخلية قبل فاتح جليت وتنفد بموجب قرار من رئيس الجمهورية بعد قرار يقدمه له وزراء الداخلية والحرب والمال.
- 101 -
المادة الخامسة: تمنح الأوطان الجنوبية من ميزانية ام الوطن بنفقة يفرض مبلغها في كل سنة بقانون المالية المادة السادسة: ستصدر قرارات نظامية تبين مامورية الوالي العام على القطر الجزائري فيما يرجع الى الاوطان الجنوبية والنظام الاداري العسكري الخاص بتلك الوحدة الوطنية الجديدة وانواع المداخل والمخارج التي تستخرج من ميزانية القطر الجزائري ومن ميزانيات العمالات والبلديات لتضم الى الاوطان الجنوبية و بالاطلاق كل التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون. اهـ
:
وها هو قرار المجلس الدولي الذي بني على قرار سنة 1902 ونصه المجلس الدولي في 19 ماي 1920 بعد الاطلاع علي العريضة التي قدمته مدينة غرداية وغيرها من مدن ميزاب القائم في حقها جماعاتها وقيادها الحاليون والسيد مسعود بن حمو ومن معه الرامية تلك العريضة الى ضم هذه القضية الى النازلتين المعلم عليهما برقم 782354 ورقم 782889 ليقع الفصل في جميعها بحكم واحد والى الغاء تدابير لجنة غرداية العسكرية الصادرة في 7 جوان سنة 1922 وما بعده والمسجلة في عرضحال عمليات تلك اللجنة ذلك العرضحال الذي لم يحصل الطالبون على نسخة منه
وبعد الاطلاع على العريضة التي قدمها في حق بلدة غرداية ومن اليها من المدن السيد مسعود بن حمو وغيره الرامية الى ان يضم الى هذا الطعن القضيتان المعلمتان برقم 772809 ورقم 782889 ليفصل في الجميع بحكم واحد والى الغاء القرار الذي اصدره وزير الحربية في 12 اكتوبر سنة 1923 برفض الطلب الذي قدمه
سكان مدن ميزاب السبع ليعفى عنهم من الخدمة العسكرية
وبعد الاطلاع على العريضة التي قدمها في حق مدينة غرداية وغيرها الرامية الى ضم هذا الطعن الى القضيتين المعلمتين برقم 772609 ورقم 782354 ليفصل بحكم واحد في الجميع بالغاء القرار الصادر من الوالي العام على القطر الجزائري في