مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب
الجزء ١ · صفحة ٥٣-103 -
-
-102 -
20 اكتوبر سنة 1922 فيما يرجع الى فرض عدد العساكر الذين تسلمهم مدن ميزاب السبع في عام 1923 و تقييد الميزابيين القاطنين بالتل الذين حصل اباؤهم على تقييدهم في جرائد الناخبين بالاوطان الجزائرية الشمالية
وبعد الاطلاع على قانون 6 جليت سنة 1875 و قانون 24 ديسمبر سنة 1902 وعلى الاوامر الدولية المؤرخة في 28 نفامبر سنة 1915 وفي 3 فيفري سنة 1912 المغير في 28 فيفري سنة 1913 وفي 7 افريل سنة 1916 وفي 23 ماى سنة 1916 وفي 7 سبتامبر سنة 1916 وعلى الأوامر الدولية المؤرخة فيه ماي سنة 1921 وعلى قرار الوالي العام على القطر الجزائري المؤرخ في 20 اكتوبر 20 سنة 1922 وعلى قوانين 7 و 14 - اكتوبر سنة 1890 و 24 ماي سنة 1872 وعلى - الامر الدولي المؤرخ في 22 جليت سنة 1906
القطر
وحيث انه بموجب العرائض المعلم عليها برقم 772609 ورقم 782354 ورقم 782889 طلبت مدن ناحية ميزاب ومسعود بن حمو ومن معه امعان النظر والفصل فى صحة الزام الاهالي الميزابيين بالخضوع الى التنظيمات المتعلقة بتجنيد اهالي اوطان الجزائر. وان العريضة المعلم عليها برقم 782889 تقيم مسالة اضافية من حيث صحة ما تضمنته المادة الثالثة من القرار الصادر من والي عموم الجزائري في 20 اكتوبر سنة 1922 طبقا للامر الدولي في 3 فيفري سنة 1912 المتعلق بتجنيد الاهالي الجزائريين وعليه تعين ضم النوازل الثلاث المومى اليها ليفصل فيها بحكم واحد وحين عن المقالات الاصلية ان انتشار فتح القطر الجزائرى من سنة 1830 واتساع العمليات الحربية نحو الجنوب انت منذ عام 1853 بمبايعة اعراش ميزاب وخضوعهم للعساكر الفرنسيين وان القرارات النظامية الخصوصية الصادرة من اولياء العموم في كلا التاريخين ايدت ابقاء منظمات وعوائد محلية لم يغيروا في شيء التدابير المتخذة من طرف واحد والدالة على تأسيس السلطة الفرنسية ثم وقع سنة
1882 ايد احتلال البلاد بعدة تدابير نظامية ادارية وعسكرية خصوصا باحداث
2
دائرة بغرداية الداخلة فيها مدن ميزاب السبع التي صارت تحت حكم حاكم عالي وان القانون المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1902 المومى اليه الذي ادخل جميع الناحية الميزابية في الوحدة المشتملة عليها الاوطان الجنوبية انما قررت ما كان حاصلا في الواقع حسبما هو مبين اعلاه وايدت بصفة قانونية ضم تلك الناحية الى مملوكاتنا الجزائرية بوجه تام وبات
وحيث ان القانون المومى اليه قرر في مادته السادسة ان اوامر نظامية دولية تبين مامورية الوالي العام فيما يرجع الى الاوطان الجنوبية وتقرر النظام الاداري والعسكري الذي تخصص به تلك الاوطان فصدر الأمر الدولي المؤرخ في 14 اوت سنة 1905 تنفيذا للقانون المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1902 وقسم في مادته الخامسة الاوطان الجنوبية الى اربع مقاطعات من جملتها مقاطعة غرداية كما قرر ان كل مقاطعة تقسم دائرات وملحقات بامر دولي وعليه فان رئيس الدولة انما حرص على تنفيذ القانون المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1902 وعلى الأمر النظامي الصحيح الصادر طبقا لذلك القانون اذ قرر في المادة الخامسة من الامر الدولي المؤرخ في 12 ديسامبر سنة 1905 ان دائرة غرداية اي ناحية ميزاب تدخل في مقاطعة غرداية وحيث ان بعد ذلك قام ولاة القطر الجزائري المدنيين والعسكريين بما لهم من التفويض اذ الزموا اهالى ميزاب بالخضوع إلى التنظيمات المتعلقة بتجنيد اهالى الاوطان الجنوبية الجزائرية
2
وحيث عن العريضة الثانوية الرامية الى الغاء المادة الثالثة من قرار 20 اكتوبر سنة 1922 الصادر من الوالي العام والمتعلق بتقييد الفتيان الميزابين المقيمين بالتل ان بمقتضى المادة السادسة والسابعة والحادية عشر من الأمر الدولى المؤرخ في 14 اوت سنة 1905 جعلت الاوطان الجنوبية تحت النظام الاداري وان المصالح الادارية والعسكرية في تلك الأوطان تحت حكم الوالي العام وان