مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب
الجزء ١ · صفحة ٥٤— 105 —
- 104 -
القرارات المدرجة في قائمة القرارات الرسمية الخاصة بالحكومة الجزائرية تطبق على تلك الأوطان ما لم يكن خلاف ذلك القانون
وحيث ان الامر الدولي المؤرخ في 3 فيفري سنة 1912 والاوامر الدولية لمؤرخة في 22 تفامير سنة 1913 وفي 7 أفريل وفي 23 ماي وفي 7 سبتامبر سنة 1912 المسجلة والمعلن بها بالجزائر تنظم تجنيد الاهالي المسلمين الغير المتجنسين بالجنسية الفرنسة فتنفذ على الأوطان الجنوبية ومن جملتها ميزاب ثم ان الامر الدولي المؤرخ في 5 مارس سنة 1921 ان تقيح بعض النصوص الجارية اعتبارا للنظام الاداري والشرعي والعسكري الجاري في الجنوب لا يفسخ مضمون الامر الدولي المؤرخ في 3 فيفري سنة 1912
وحيث ان القائمين اخطاوا اذ ادعوا ان المادة الثالثة من قرار 30 اكتوبر سنة 1922 فيما يتعلق بالفتيان الميزابين القاطنين بالتلمع ابائهم منذ سنين خالف الأمر الدولي المؤرخ في 3 فيفري سنة 1912 وتجاهل عن الأمر الدولي المؤرخ في 5 مارس سنة 1921 وحيث ثبت ما ذكر ان الطعن غير مؤسس من دون نظر في باقي الحجج اهـ ثم قرار اخر من المجلس نفسه مؤرخ في 30 اجوان سنة 1926 ونصه
ه
1921
المجلس الدولي في 30 اجوان سنة 1926 عدد 84070 مدن ميزاب بعد الاطلاع على العريضة التي قدمتها مدن غرداية وبني يسقن والعطف ومليكة وبونورة وبريان والقرارة وهي وطن ميزاب الرامية الى الغاء امر صادر من والي العموم بالجزائر في 14 مارس سنة 1924 بالزام الفتيان المبزابيين الذين هم من درجة سنة 1924 بالحضور لدى اللجنة العسكرية.
وبعد الاطلاع على قانون 16 جليت 1875 وقانون 24 ديسمبر سنة 1902 وعلى الأوامر الدولية المؤرخة في 14 اوت سنة 1905 وفي 12 دسامبر 1905 وفي 3 فيفري سنة 1912 المغير بالامر الدولي المؤرخ في 28 تقامبر سنة 1913
V
وفي 7 افريل وفي 23 ماي وفي 7 سبتمبر سنة 1916 وفي 3 مارس سنة 1921 و على قانون 7 و 14 - اكتوبر سنة 1890 وقانون 24 ماى سنة 1872 وحيث ان انتشار الفتح الفرنسي من سنة 1830 وامتداد العمليات العسكرية نحو الجنوب انت في عام 1882 بخضوع الاعراش الميزابية الى القوة العسكرية الفرنسية وان القرارات الصادرة من ولاة العموم بالمحافظة على بعض التاسيسات الادارية والعوائد المحلية لم تغير الاصل ولا تقرير السيادة الفرنسية وان ما وقع من عام 1882 من ادخال ميزاب في حدود ادارة من الدائرات ما هو الا تاييد لضم تلك الناحية الى الممتلكات الفرنسية وحيث ان القانون المومى اليه نص على ان قرارات نظامية تبين مامورية والى عموم الجزائر فيما يرجع الى الاوطان الجنوبية (انظر السابقة التي فيها جميع النصوص المبينة بهذا الحكم). انتهى
فانت ترى ايها القاري ان جميع القرارات المذكورة هنا مبنية ومتفرعة عن قانون سنة 1902 وهو امامك بنصه ومن قراءته والتامل فيه مع ما بعده من القرارات الواقعة من المجلس الدولي طبقا للحجج التي ذكرت لك في اثبات المعاهدة الواقعة سنة 1853 يظهر لك جليا ان ذلك كله او هام ليس فيها ما يشم منه رائحة قانونية في ابطال المعاهدة المذكورة ومن ادعى غير هذا فليات بحجة تفند قولنا او يطلب لنا من الحكومة ان لا تعارضنا لنبسط قضيتنا أمام مجلس (لاهاي (او امام مجلس جمعية الامم وحينئذ يتبين لك صدقنا واما ان يكون الخصم هو الحكم فلا فائدة ترجى منه غير انه لانيائس لان رجاءنا وثقتنا في الله عسى الله ان ياتى بيوم من الايام ترجع فيه الحكومة الى رشدها فترجع لميزاب ما ضاع من
وما
حقوقه من قبل و ما ذلك على الله بعزيز ثم اقول للسيد الشيخ بيوض: اسمحوا لي ان اتقدم الى مقامكم الرفيع ومكانكم البديع لالقاء اسئلة عليكم ازالة لحيرة وشبهة كثير من امتنا منذ حدث