الشخصية الاعتبارية للوقف
الجزء ١ · صفحة ١٣الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه. أما دليل مشروعية الوقف من السنة الشريفة:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلّم - (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) 10
الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه
5 ما ورد عن عائشة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل
سبع حيطان له بالمدينة صدقه على بني عبد المطلب وبني هاشم (1" ما جاء عنه أبي هريرة رضي الله عنه أن خالد بن الوليد احتبس أدراعه وأعتدته في سبيل الله "2"
وقد قال العلماء من شراح الحديث أن الصدقة الجارية محمولة على الوقف، • وأما الإجماع: قال إن حجر في الفتح وغيره، أن الإجماع منعقد على صحة لأنها مما لا ينقطع أجرها بعد الموت ولا يكون ذلك إلا عن طريق الوقف، لأنه الوقف وقال القرطبي: رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه "، ثم إن
يعني حبس العين والانتفاع من ريعها. -2 - روي عن عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلّم - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومه فقال: " من يشتري بئر رومه فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة "، فاشتريتها من صلب مالي. 20
،
-- حديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضاً من أرض خبير فقال: يا رسول الله، أصبت أرضاً مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني، فقال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربي، والرقاب والضعيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول أي غير متخذ منها مالاً أي ملكاً " قال ابن حجر: وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. "" حديث أبي طلحه المتقدم ذكره في صحيح البخاري، عندما تصدق بأحب أمواله إليه في بيرحاء.
" رواه الترمذي في باب الوقف وقال حديث حسن صحيح. (صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي، دار الكتاب العربي. بيروت ج 1 ص 144، نظر نيل الأوقاف شرح منتقى الأخبار. للإمام كاني الأخيرة. دار أحياء التراث العربي بيروت ج 1 ص 24).
20" رواه البخاري في باب الوقف برقم 2778 فتح الباري ج ص 1070406 وانظر نيل الأوطار - الشوكاني ج 1 ص 25. ورواه النسائي في كتاب الأحباس برقم 3608) سنن النساني ط الفهرسة (ج 1 ص 235.
30 رواه الجماعة (ليل الأوطار ج 1 ص 24).
الصحابة صدر منهم الوقف من غير نكير فكان إجماعاً
وأما القياس: فقد اتفق الفقهاء على إن بناء المساجد وإخراج ملكية وقفها، أصل في وقف الأصل وحبس أصولها والتصدق بثمرتها فيقاس عليه غيره. ويلاحظ أن القليل من أحكام الوقف ثابتا بالنسبة، ومعظم أحكامه ثابت
باجتهاد الفقهاء وبالاعتماد على الاستحسان والاستصلاح والعرف …
رواه البيهقي في
كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات 160/ 2
" رواه البخاري في كتاب الزكاة رقم 1468، ورواه مسلم في كتاب الزكاة رقم 984
نيل الأوطار " الشوكاني، ج 5 ص 402، 403، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للشيخ العلامة بدر الدين ابن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت (دت) ج 14 ص 24 … الفقه الإسلامي وفلته تأليف .. وهيه الزحيلي، 30 14090 هـ - 1989 م دار الفكر - دمشق، ج ص 357
22
21
فتح الباري ج 5 ص 402.