الشخصية الاعتبارية للوقف موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي

الشخصية الاعتبارية للوقف

الجزء ١ · صفحة ١٧

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه المطلب الثالث: شرط الواقف:

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه

والشرط الصحيح: هو كل شرط لا يخل بأصل الوقف ولا يحكمه ولا

معنى شرط الواقف كنص الشارع:

اتفق الفقهاء على هذه العبارة وهي أن شرط الواقف كنص الشارع، واختلفوا في

المراد بشرط الواقف هو ما يمليه ويشترطه الواقف في كتاب وقفة بمحض يعطل مصالح الوقف أو الموقوف عليهم، ولم يكن فيه مخالفة للشرع وحكم هذا إرادته ليعبر عن رغباته وما يقصده بالنسبة لإنشاء الوقف والنظام الذي يتبع فيه الشرط أنه يصح الوقف ويجب الوفاء به في بعض حالات استثنائية من حيث اقتصاره على فئة معينة، ومن حيث الولاية عليه وتوزيع ريعه، هذا كله إذا لم يخالف نصاً شرعياً. مدلولها ومداها. "1" فالشرط من حيث صحته وعدمه عند علماء الحنيفة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شرط باطل وشرط فاسد وشرط صحيح: "1" فالشرط الباطل: هو كل شرط يخل بأصل الوقف أو يتنافى مع حكمه كما إذا اشترط الواقف بقاء العين الموقوفة على ملكة أو إشتراطه أن يكون له حق

فقال الحنفية: " شرط الواقف كنص الشارع إي في الفهم والدلالة وجوب العمل وقد يراد بذلك المفهوم أنّه لا يعتبر مفهومه كما لا يعتبر في نصوص الشارع عملاً بما هو مقرر عندهم من أن مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب الرجوع متي شاء توقيته، أو اشترطا الخيار مدة معينه، لأن بعضها يخل بحقيقة غير معتبر في النصوص الذي يشمل أقساماً خمسة هي: مفهوم الصفة، والشرط الوقف وهي حبس العين الموقوفة عن أن تكون مملوكة للعباد والآخر يتنافى مع

حكم الوقف الذي هو اللزوم والتأبيد

•

وحكم هذا الشرط أنه لا يؤثر في وقف المسجد ويؤثر في غيره، وفي غير المسجد يبطل الوقف فلا يترتب عليه أي أثر وكأنه لم يكن والشرط الفاسد: هو كل شرط لا يخل بأصل الوقف ويتنافى مع حكمه ويعطل مصلحة الوقف أو يغير بالموقوف عليهم أو يكون مخالف للشرع. فمثال ما يعطل مصلحه الوقف أن يشترط الواقف عدم الإنفاق على عمارة الوقف أو تقديم صرف الريع إلى المستحقين على العمارة الضرورية أو عدم الاستبدال به

، والغاية، والعدد، واللقب

والخلاصة: أن شرط الواقف كنص الشارع عند الأصوليين من الحنفية لا يعتبر مفهومه في الوقف، ولكن في رأي المتأخرين يحمل كلام الواقف على عرف زمانه، فلو قال: وقفت على أولادي الذكور يصرف إلى الذكور منهم بحكم المنطوق، وأمّا الإناث فلا يعطى لهن لعدم ما يدل على الإعطاء إلا إذا دل في كلامه دليل على إعطائهن فيكون مثبتا لإعطائهن ابتداء لا بحكم المعارضة. وبهذا يكون رأي المتأخرين من الحنفية أنّه يعتبر المفهوم في غير النصوص الشرعية مما هو في متفاهم الناس وعرفهم فوجب اعتبار المفهوم في كلام الواقف ومثال ما يضر بالموقوف عليهم أو اشتراط عدم عزل الناظر ولو خان، أو لأنه يتكلم على عرفه … منع استئجار الوقف لأكثر من سنة وفي استئجاره أكثر من سنة زيادة الأجر ومثال ما هو مخالف للشرع اشتراط إنفاق ربع الوقف كله أو بعضه على شيء

ولو تخرب

أحكام الوصايا والوقف .. وهبة الزحيلي ص 178

رد المحتار لابن عابدين 126/ 3 1564340 1970

30 ذكر د. الزحيلي في كتابه أحكام الوصايا والوقف ص 178 نقلاً من الفتاوي الخيرية أن الحنفيه صرحوا في هذه الفتاوي بأن

الوقف عمل بلا ريب لأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد محرم. وحكم هذا الشرط أنه يصلح الوقف ويبطل الشرط دون فرق بين وقف

المسجد أو غيره.

أحكام الوصايا والأوقاف د. بدران أبو الـ من 296، أحكام الوصايا والأوقاف د. محمد مصطفى شلبي ص 371 - 372

المكتوب خط مجرد ولا عبره به لخروجه عن الحجج الشرعية. أحكام الوصايا والوقف د. وهبة الزحيلي ص 179 - 180.

30