الشخصية الاعتبارية للوقف
الجزء ١ · صفحة ١٩الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه الشروط العشرة التي تبيح للواقف أن يشترطها في وقفه:
الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه
والإخراج: أن يخرج المستحق عن صفوف المستحقين الموقوف عليهم أن
هذه الشروط أجازها المذهب الحنفي وكثرت في أوقاف المتأخرين وهذه كان قد شرط لنفسه الإدخال. كذلك إذا وقف لجهة خير وجعل وقفه بعدها الشروط هي: الزيادة والنقصان، الإدخال والإخراج، والإعطاء والحرمان، للفقراء واشتراط الإدخال والإخراج كان له أن يخرج في تلك الجهة ويدخل والإبدال والاستبدال، والتغير والتبديل. ويلحق بها التفصيل والتخصيص، جهة أخرى بدلها، وله أن يخرج تلك الجهة ويكون الوقف للفقراء فور وبعض المتأخرين يضعها في العشرة مكان الإبدال والتبديل. وهذه الشروط في إخراجها. وإذا مات ولم يستعمل الشرط كما اشترط كان الاستحقاق في
مجموعها متداخلة فالإعطاء والحرمان يدخلان في الإدخال والإخراج ويدخلان في الزيادة والنقصان والاستبدال يدخل في الإبدال. "1"
وكلمة (الشروط العشرة (محدثة الاستعمال في المعنى المراد هنا، ولم ترد في كلام الفقهاء ولكنها استعملت في هذا المعني من أمد بعيد في كتب الواقفين وفي فتاوي بعض المتأخرين وفي لغة المحاكم، حتى أصبح مدلولها محدداً ومنضبطا وصارت كلمة اصطلاحية، ومعنى هذه الشروط كالتالي: 20" الزيادة هي: تفضيل بعض الموقوف عليهم على الباقين بشيء يميزه به حين توزيع الغلة، أو أن يجعل في نصيبه فضلاً على بقية الانصباء على الدوام وليس للواقف أن يزيد في نصيب جهة إلا إذا كان من شرط لنفسه ذلك النقصان هو: إعطاء بعض الموقوف عليهم أقل مما أعطى الآخرين عند التوزيع حيث لم تكن هنالك أنصبة معينه أو تخفيض ما سبق أن عينه له.
من
الإدخال: معناه إدخال غير موقوف عليه وجعله من أهل الوقف ليكون مستحقا وقت الإدخال أو بعد ذلك. وقد يصاحب هذا الشرط مصرف استثنائي وقد لا يصاحبه، فإذا كان قد وقف لجهة معينه كالملجأ فله أن يدخل معه المستشفى
محاضر
20 أحكام الوصايا و
لف: محمد أبو زهرة دار الفكر العربي (د. ت) ص 142 .. وهبة الزحيلي ص 175 - 175 بتصرف محاضرات في
د زهره ص 143 - 46
الوقف على ما رسم ابتداءً. "1" الإعطاء والمحرمان: الإعطاء أن يؤثر بعض المستحقين بالعطاء مدة أو دائما. والحرمان أن يمنع الغلة من بعض المستحقين مدة أو دائماً. فمثلا فإذا وقف على الفقراء في مكان ما ومن بعدها على الفقراء عامة فله أن يعطي جهة أخرى من هذا الوقف وله أن يحرمها بشرط ألا يكرر ذلك إلا إذا شرط لنفسه التكرار. الإبدال والاستبدال: الإبدال هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها. والاستبدال شراء عين أخرى تكون وقفا بدلها، وعلى هذا يكون الإبدال والاستبدال متلازمين، وهذا إذا ذكر الشرطان معاً أو ذكر أحدهما يفسر بمعنى
يجمعهما. 20" التغيير والتبديل: وموضوعه هو التغيير في مصارف الوقف فيجعلها مرتبات بدل أن يكون حصصا، وهذان الشرطان أعم من الشروط السابقة وتتناولها جميعها ويضيق عمومها إذا ذكر معها شيء من الشروط السابقة. التفضيل والتخصيص: هذان الشرطان يذكرهما بعض الموثقين في ضمن الشروط العشرة وبعضهم يفردهما ولا يدخلهما ضمن هذه الشروط والتفضيل: أن يزيد في نصيب بعض المستحقين وهو بذلك يشابه معنى الزيادة والتخصيص هو تمييز بعض المستحقين بشيء لا يعطيه لغيرهم، ويشابه معناه الحرمان بأفراده أحدهم بالغلة كلها مثلا
ينظر رد المحتار 0388/ 3
ينظر المرجع السابق 387/ 3 - 388
34
33