الشخصية الاعتبارية للوقف موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي

الشخصية الاعتبارية للوقف

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه وإن وقف مصحفاً على أهل مسجد للقراءة جاز ويستوي فيه الأغنياء والفقراء ولا يكون محصوراً فيه، ويجوز نقلة إلى المسجد آخر كما يجوز نقل كتب الأوقاف من محلها للانتفاع بها "1"، أمّا الوقف على الأغنياء وحدهم فلا يصح لانتفاء معني القربة ..

أن يكون معينا كجهة نحو المسجد الفلاني أو شخص كزيد، لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيساً لا تجوز إزالته لأنه أشبه بالبيع، ولأن الوقف يقتضي الدوام والتملك فلا يصح على مجهول كرجل أو مسجد أو على مبهم أو معدوم كالجنين، فلا بد من بيان الجهة الموقوف عليها وبذلك قال الشافعي "، أما المالكية فيجوزون ذلك. "4"

ويجوز عند الإباضية أن ينتفع بما يحبسه كأن يشترط لنفسه أن يدفن في الأرض التي وقفها وهذا مقيد إذا كانت المنفعة عامة. "5"

وقال الحنفية: متي ذكر مصرف يستولي فيه الأغنياء والفقراء فإن كانوا يحصون فذلك صحيح وإن كانوا لا يحصون فذلك باطل 6" وقد أباح القانون المصري رقم 48 عام 1946 م المادة (7) وقف غير المسلم ما يكن على جهة محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية.

المراجع المرجع السابق من 195

رد المحتار لابن عابدين 357/ 3، شرح منتهى الإرادات 401/ 2 -

30 المغني والشرح الكبير 6/ 219 بتصرف، شرح منتهى الإرادات. البهوتي 403/ 2 - 404. نهاية المحتاج 5/ 0365 الكبير 1/ 84 - 80.

الشرح ه شرح كتاب النيل 12/ 461. شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 245 أحكام الوصايا والأوقاف. . . بدران أبو

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه المطلب السادس: شروط الصيغة:

1 - ويشترط في الصيغة أن تكون واضحة المعالم غير متلبسة بجهالة أو غموض لأن ذلك مفض إلى النزاع.

وألفاظ صيغة الوقف إما صريحة وإما كناية:

فالصريحة: كقول الواقف وقفتُ، وحبّستُ وسبلتُ، أو قوله: أرضي موقوفة أو محبوسة "، أو قوله تصدقت بكذا صدقة محرمه عند الشافعية ". والكناية: كقوله حرمت هذه البقعة للمساكين أبدتها، أو قوله داري محرمة

أو مأبدة، أو قال تصدقت بها على المساكين ونوى الوقف فهو وقف على الصحيح عند الإباضية " والشافعية "4"، وذلك لأن تلك الألفاظ ألفاظ مشتركة فالصدقة تستعمل في الزكاة وفي شركة التطوع 5" وبهذا لا يصح وقف الكتابة إلا بأحد أربعة أمور: 6"

1 نية المالك (الواقف)، أن ينوي الوقف ويكون على ما نوي. 2 - أو اقتران لفظ الكناية بأحد الألفاظ الخمسة وهي الألفاظ الصريحة الثلاث ولفظا التحريم والتأبيد، فيقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسه أو مسيلة أو مؤبدة أو محرمة. 3 - أو وصف الكناية بصفات الوقف فيقول تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب

ولا تورث.

أو يقرن الكناية بحكم الوقف كأن يقول تصدقت بأرضي على فلان والنظر لي 4 - أيام حياتي أو النظر لفلان ثم ما بعده لفلان

شرح كتاب النيل 453/ 12، الشرح الكبير 4084081/ 4 القناع 0212241/ 4 نهاية المحتاج 371/ 5.

شرح كتاب النيل 453/ 12

روضة الطالبين 3230322/ 5 كشاف القناع 0212/ 4

المرجع السابق 0242/ 4 المانى والشرح الكبير 208/ 1 - 209، أحكام الوصايا والوقف د. الزحيلي ص 203.