الشخصية الاعتبارية للوقف موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي

الشخصية الاعتبارية للوقف

الجزء ١ · صفحة ٢٣

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه

وقال الشافعية: لا يصح الوقف من ناطق لا يحسن الكتابة إلا بلفظ، وأما

الأخرس فيصح في إشارته، وأما الكاتب فبكتابته مع النية. ويصح الوقف أيضاً بفعل دال على الوقف عرفاً، مثل أن يجعل أرضه

الفصل الأول: مفهوم الوقف وأركانه وشروطه وأنواعه

3 - كذلك من شروط الصيغة التنجيز، أي يكون منجزاً في الحال غير معلق على شرط، ولا مضاف إلى مستقبل لأنّه عقد التزام يقتضي نقل الملك في الحال فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة وهذا رأي الجمهور "1" غير المالكية الذين مقبرة ويأذن بالدفن فيها إذناً عاماً، أو يبنى بنياناً على هيئة مسجد ويأذن للناس لم يشترطوا في الوقف التنجيز وجوزوه مع التعليق كأن يقول هو حبس على كذا بالصلاة فيه إذناً عاماً، لأنّ الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد بعد شهر أو سنة أو يقول إن ملكت دار فلان فهي وقف 20.

دلالة الوقف. أو أن يبنى بيتاً لقضاء حاجة الإنسان بالبول والغائط ويفتح بابه إلى

الطريق للناس، أو أن يملأ حوض ماء على الطريق لدلالة الحال على تسبيله.

كما يشترط له في صيغة الوقف الإلزام فلا يصح عند الجمهور تعليق الوقف

بشرط الخيار أو بخيار الشرط معلوما كان أو مجهولاً، بأن يقف شيئاً ويشرطه

،

كذلك من شروط صيغة الوقف التأبيد، فلا يصح عند الجمهور " غير لنفسه أو لغيره الرجوع فيه متى شاء فإن كان كذلك بطل الوقف كالهبة والعتق المالكية بما يدل على التأقيت بمدة، لأنّه إخراج مالٌ على وجه القربة فلم يجز إلى لكن استثنى الحنفية وقف المسجد فلو اتخذ مسجداً على أنه بالخيار، جاز والشرط مدة، وإنما لا بد من إشتماله على معنى التأبيد، ولا يشترط التلفظ به، فإن باطل. "" إقترنت الصيغة بتأقيت بطل الوقف. عدم الاقتران بشرط باطل في وقف غير المسجد، وهو كل شرط يخل بأصل أما المالكية" 4 " فلم يشترطوا التأبيد في الوقف وأجازوا الوقف سنة أو أكثر لأجل الوقف أو ينافي حكمه كأن يقول وقفت أرضي هذه على المسجد على أن لي أن معلوم، ثم يرجع ملكاً للواقف أو لغيره توسعة للناس في عمل الخير. وقد أخذ أبيعها وأنفق ثمنها كيف شئت فإذا كانت الصيغة على هذا بطل الوقف، هذا القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 م المادة (5) بجعل الوقف من حيث تأبيده بالنسبة لغير المسجد أما المسجد فإنه يصح ويبطل ما شرطه الواقف. 4" وقد نص القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 م المادة (6) " إذا اقترن

وتأقيته ثلاثة أقسام: "5 " قسم لا يجوز إلا مأبداً وهو وقف المسجد.

قسم يجوز مؤقتاً ومؤبداً وهو الوقف الخيري. قسم لا يجوز إلا مؤقتاً وهو الوقف الأهلي أو الذري. ولكن هذا القسم ألغي نظراً لإلغاء الوقف الأهلي في سوريه سنة 1949 م، وفي مصر سنة

1952 م بالقانون رقم 180

نهاية المحتاج 370/ 0 - 371 أحكام الوصايا والوقف ص 204.

رد المحتار 0360/ 2 نهاية المحتاج 273/ 0، المغنى والشرح الكبير 220/ 6، كشاف القناع 250/ 9 الشرح الكبير، التربير 87/ 4

أحكام الوصايا والوقف … وهبة الزحيلي ص 205 206، محاضرات في الو بو زهرة ص 99.

الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط "، والشرط غير صحيح

يشمل الشرط الفاسد والباطل. 5"

ينظر

رد المحتار 360/ 2، نهاية المطاح 373/ 5 - 185 شرح الكبير 87/ 2 - 89 مواهب الجا

نفس

أحكام الوصايا والأوقاف محمد مصطفى شلبي ص أحكام الوصايا والوقف د ميلي ص 209، وأحكام الوصايا والأوقاف د بدران أبو

42

41