الشخصية الاعتبارية للوقف
الجزء ١ · صفحة ٣٢الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته وإن قدّم الناظر المتهم الحساب التفصيلي اختياراً نوقش فيه، وإن امتنع عن تقديمه طوعاً
الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وتنميته وإثباته وإذا كان للوقف غلة فأنفق الناظر من مال نفسه لإصلاح الوقف كان له أن يرجع بذلك على غلات الوقف بشرط الإشهاد أنه أنفق ليرجع أما إذا لم يكن للوقف غلة فلا يجوز للناظر أن يستدين على حمل على التقديم وأجبر عليه، وقد عينوا طريق الإجبار وهذا التهديد يومين أو ثلاثاً ومنعوا
الوقف إلا بإذن المحكمة الشرعية. 10 وقد جاء ذلك في القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 بالمادة (45) باستثناء الالتزامات العادية
لإدارة الوقف استغلاله.""
القضاة من حبسه. "1"
وقد جاء في القانون المصري رقم 48 لسنة 1946 بالمادة (51) أن الناظر إذا لم يقم بتقديم حصاب الوقف المكلف به في الميعاد الذي حددته له المحكمة، جاز لها أن تحكم عليه بغرامه، وإذا كان الناظر تحت ولاية أوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها، أفتي بعضهم بعزله كما يجوز حرمان الناظر من أجر النظر كله أو بعضه، وإن قدّم الناظر الحساب أو نقد ما أمر به كمثل إذا أمتنع من إعارة الكتب الموقوفة أو سكن دار الوقف ولو بأحر المثل، كما أنه يعزل إذا متأخراً وأبدى عذراً مقبولاً عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من الغرامة أو من حرمانه من كل طرأ عليه الجنون، وينعزل المتولي من قبل الواقف بمدة الوقف، لأنه وكيل عنه إلا إذا جعله قيما أو بعض أجرة النظر. كما جاء في المادة (52) أن للمحكمة أن تعزل الناظر إذا رأت ما يدعو في حياته وبعد موته، ولا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة، ولو عزله لا للنظر في عزله. 20 الثاني متوليا وأما الواقف فله عزل الناظر مطلقا، ولو لم يجعل ناظرا فنصبة القاضي لم
يملك الواقف إخراجه. ""
وكل نفقه ينفقها الناظر على الوقف وخصوماته ودعاويه واستخلاص حقوقه، فالحكم فيها للعرف الجاري وظواهر الأحوال، ومما يضاف إلى نفقات الوقف أجور الكتاب الذين يقومون يضبط الحساب وثمن الأوراق وأجور أماكن إدارة الأوقاف وغير ذلك مما تضطر إليه إدارة وفي مسألة محاسبة ناظر الوقف، فقد جري الفقهاء في محاسبة النظار على فرض حسن النية الأوقاف ورعايتها، ويشهد العرف بأنها نفقات لأزمة لأمثال هذه الإدارة. "3 وتغليب الثقة على الشك وحمل أفعالهم على الخير دون الشر إلا إذا قام الدليل 40 يتضح مما سبق أن للوقف أهلية الوجوب فيما له وما عليه، وأن له ذمة حكميه عند ويحاسب الناظر إذا اتهمه المستحقون بخيانة أو مخالفة لشرط الواقف أو شكوا من تصرفاته معهم أو تصرف في شيء يحتاج إلى إذن القاضي فيه كالاستبدال أو المقايضة، أو إذا لاحظت الإدارة جمهور الفقهاء وله نائب وموطن، وله حق التقاضي، فاكتملت له بذلك خصائصه الشخصية عليه شيء من التصرف يستدعيها إلى أن تتهمه وتحاسبه وتعزله، وذلك لأن خيانة الناظر تقتضي عزله الإعتبارية الشرعية والقانونية
المصلحة الوقف والمستحقين، وعمارة الوقف مقدمه على المستحقين، شرط الوقف ذلك أم سكت عنه. "5 ومن أجل ذلك جاءت المادة (41) من القانون المصري رقم 48 لسنه 1946 م " بأن الناظر يعتبر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين كما لا يُقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف أو على المستحقين إلا بسند عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به، كما أن الناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف وغلاته، وهو مسؤول أيضاً عما ينشأ عن تقصيره اليسير إذا كان أجر على النظر والتولية ". 6
إدارة الوقف الخيري ص 18، وينظر رد المحتار 419/ 3، وقد.
بنظر ملحق القانون المصري.
30 رد المحتار - ابن عابدين 380/ 3 - 381 - محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة ص 211 .. المرجع السابق من 241. يتصرف، أعلام الوقف. زهد. ينظر ملحق القانون المصرو
الوقف من 242، أحكام الوقف
ينظر
القانون المصري.
7 H
TEL
59